نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 91
و لو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية و لا قود لانتفاء حرمته شرعاً و وجوب قتله و إن لم يجز لغير الإمام أو نائبه فليس وجوب قتله كوجوب قتل من استحقّ الاقتصاص منه فإنّه حقّ مخصوص بوليّ الدم يسقط بإسقاطه، و لإجماع الصحابة كما في الخلاف [1]. و لما روي أنّ علياً (عليه السلام) قال لرجل قتل رجلًا ادّعى أنّه وجده مع امرأته يزني بها: عليك القود إلّا أن تأتي بالبيّنة[2] عن سعيد بن المسيّب، أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن ابن أبي الحسين وجد رجلًا مع امرأته فقتله، و قد أشكل؛ فسل لي علياً عن هذا الأمر، قال أبو موسى فلقيت علياً (عليه السلام) قال: فقال علي: و اللّٰه ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة و لا هذا بحضرتي فمن أين جاءَك هذا؟ قلت: كتب إليَّ معاوية، أنّ ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلًا فقتله و قد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلّا دفع برمّته [3].
و هذا حكم ينسحب على كلّ قريب للرجل أو ولد أو مملوك للدخول في المدافعة عن الأهل و هل ينسحب على الأجانب؟ إشكال: من عموم النفس بالنفس و اختصاص إقامة الحدود بالإمام و نوّابه، و من أنّه إنّما قتل مباح الدم.
و لو قتل عبد مسلم عبداً مسلماً للكافر فالأقرب سقوط القود فإنّه حقّ للمولى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[4] و يحتمل العدم للتساوي في الدين الموجب للتكافؤ في الدم.
ثمّ إن فدى الجاني مولاه و إلّا لم يسلم إلى مولى المجنيّ عليه بل بيع و صرف إلى الكافر قيمة عبده بل الأقلّ منها و من قيمة الجاني. أمّا لو قتل حرّ مسلم حرّاً مسلماً لا وارث له سوى الكافر كان المطالب بالقود الإمام، لأنّه وارثه.