responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 93

و في استرقاق ولده الصغار قولان فاسترقاقهم قول المفيد [1] و سلّار [2] و ابن حمزة، لتبعيّتهم له، و لأنّه بخروجه عن الذمّة التحق بأهل الحرب و من أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار. و العدم قول ابن إدريس [3] استصحاباً لما انعقدوا عليه من الحرّيّة لعدم الدليل على خلافه.

و لو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلّا قتله كما لو قتل و هو مسلم و هو ظاهر، و سئل أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح ضريس و حسنه عن نصراني قتل مسلماً فلمّا اخذ أسلم أ يقتل به؟ قال: نعم [4].

و يقتل ولد الرشدة بولد الزنيّة المسلم ظاهراً لتساويهما في الإسلام و يجوز جعل اللام ظرفية. هذا على المختار من الحكم بإسلامه. و لا يقتل عند من حكم بكفره من الأصحاب، و لا يقتل به إذا كان صغيراً لعدم إسلامه و حكمه بتبعيّة الأبوين لعدم اللحوق بهما إلّا أن يسبى فيحكم بتبعيّته للسابي.

[المطلب الثاني في تجدّد الإسلام أو الكفر]

المطلب الثاني في تجدّد الإسلام أو الكفر بعد الجناية لو قتل كافر كافراً و أسلم القاتل لم يقتل به عندنا، لعموم لا يقتل مسلم بكافر [5] وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [6] و الإسلام يجبّ ما قبله [7] خلافاً للعامّة اعتباراً بحال الجناية [8].

و الزم الدية إن كان المقتول ذا دية و إلّا فلا.

و كذا لو جرحه ثمّ أسلم الجارح ثمّ سرت الجراحة إلى


[1] المقنعة: ص 740 و 753.

[2] المراسم (الجوامع الفقهيّة): ص 595 س 28 29 (و لا يخفى أنّ ما أثبتناه غير موجود في كتاب المراسم المطبوع مستقلًّا).

[3] السرائر: ج 3 ص 351.

[4] تقدّم: ص 92.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 79 ب 47 من أبواب القصاص في النفس.

[6] النساء: 141.

[7] عوالي اللآلي: ج 2 ص 54 ح 145.

[8] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 342.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست