نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 88
و فيه يقول القائل:
يا قاتل المسلم بالكافر * * * جرت و ما العادل كالجائر
يأمن ببغداد و أطرافها * * * من فقهاء الناس أو شاعر
جار على الدين أبو يوسف * * * بقتله المسلم بالكافر
فاسترجعوا و ابكوا على دينكم * * * و اصطبروا فالأجر للصابر [1].
بل يعزّر إن قتل ذمّياً أو معاهداً أو مستأمناً فإن كان المقتول ذمّياً الزم بديته و لا كفّارة عليه، كما سيأتي. و في المبسوط عليه الكفّارة [2].
و قيل في المشهور إن اعتاد قتل أهل الذمّة قتل و حكى عليه الإجماع في الانتصار [3] ففي المقنعة [4] و النهاية [5] و الوسيلة [6] و الجامع [7]: أنّه يقتل قصاصاً إذا طلبه وليّ الدم بعد ردّ فاضل دية المسلم لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: إذا قتل المسلم النصراني، ثمّ أراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، و أدّوا فضل ما بين الديتين [8] و في صحيح ابن مسكان: إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً و أرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم [9] و أقادوا به. و الحمل على الاعتياد للجمع بينهما و بين ما نفى القود كقولهم (عليهم السلام): لا يقاد مسلم بذمّي لا في القتل و لا في الجراحات، و للأخبار الناصّة عليه كخبر إسماعيل بن الفضل سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل [10] و في الفقيه: أنّه يقتل عقوبة لخلافه على