responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 88

و فيه يقول القائل:

يا قاتل المسلم بالكافر * * * جرت و ما العادل كالجائر

يأمن ببغداد و أطرافها * * * من فقهاء الناس أو شاعر

جار على الدين أبو يوسف * * * بقتله المسلم بالكافر

فاسترجعوا و ابكوا على دينكم * * * و اصطبروا فالأجر للصابر [1].

بل يعزّر إن قتل ذمّياً أو معاهداً أو مستأمناً فإن كان المقتول ذمّياً الزم بديته و لا كفّارة عليه، كما سيأتي. و في المبسوط عليه الكفّارة [2].

و قيل في المشهور إن اعتاد قتل أهل الذمّة قتل و حكى عليه الإجماع في الانتصار [3] ففي المقنعة [4] و النهاية [5] و الوسيلة [6] و الجامع [7]: أنّه يقتل قصاصاً إذا طلبه وليّ الدم بعد ردّ فاضل دية المسلم لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: إذا قتل المسلم النصراني، ثمّ أراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، و أدّوا فضل ما بين الديتين [8] و في صحيح ابن مسكان: إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً و أرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم [9] و أقادوا به. و الحمل على الاعتياد للجمع بينهما و بين ما نفى القود كقولهم (عليهم السلام): لا يقاد مسلم بذمّي لا في القتل و لا في الجراحات، و للأخبار الناصّة عليه كخبر إسماعيل بن الفضل سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل [10] و في الفقيه: أنّه يقتل عقوبة لخلافه على


[1] الحاوي الكبير: ج 12 ص 15.

[2] المبسوط: ج 7 ص 6.

[3] الانتصار: ص 272.

[4] المقنعة: ص 739.

[5] النهاية: ج 3 ص 389.

[6] الوسيلة: ص 433.

[7] الجامع للشرائع: ص 572.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 80 ب 47 من أبواب القصاص في النفس ح 4.

[9] المصدر السابق: ح 2.

[10] وسائل الشيعة: ج 19 ص 80 ب 47 من أبواب القصاص في النفس ح 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست