responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 89

الإمام [1] قال: و الخلاف على الإمام و الامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك، كما جاء في المولي إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الإمام بأن يفيء أو يطلّق فمتى لم يفئ و امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين. و قد قال النبيّ صلى الله عليه و آله: من آذى ذمّتي فقد آذاني، فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبيّ صلى الله عليه و آله فكيف في قتلهم [2].

و عند أبي عليّ: أنّه يقتل لإفساده في الأرض [3] و هو ظاهر الغنية [4] و هو خيرة المختلف [5] و على هذين القولين لا يشترط في قتله مطالبة وليّ الدم و لا ردّ فاضل الدية. و زاد الصدوق فأوجب القتل في الفقيه على من قتل واحداً من المعاهدين عمداً، لخلافه على الإمام لا لحرمة الذمّي [6] و استند إلى ما سمعته من خبر أبي بصير [7] و قصر النهي عن قتله بالذمّي على ما إذا لم يكن على شريطة الذمّة، و في المقنع سوّى بين الذمّي و المسلم في: أنّ الوليّ إن شاء اقتصّ من قاتله المسلم بعد ردّ فاضل الدية، و إن شاء أخذ الدية [8] و أنكر ابن إدريس قتل المسلم بالذمّي و إن اعتاد قتله و طرح الرواية قال به لمخالفته القرآن و الإجماع [9].

و يقتل الذمّي بمثله و إن اختلفت ملّتاهما، لعموم النفس بالنفس [10] و كون الكفر ملّة واحدة مع الاشتراك في الذمّة و خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتصّ لليهودي و النصراني و المجوسي بعضهم من بعض و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً [11] على احتمال.

و بالذمّية بعد ردّ


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 124 ذيل الحديث 5256.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 124 ذيل الحديث 5257 و ح 5258.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 323.

[4] الغنية: ص 404.

[5] مختلف الشيعة: ج 9 ص 324.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 123 ذيل الحديث 5255.

[7] تقدم في هامش (1).

[8] المقنع: ص 534.

[9] السرائر: ج 3 ص 352.

[10] المائدة: 45.

[11] وسائل الشيعة: ج 19 ص 81 ب 48 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست