نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 89
الإمام [1] قال: و الخلاف على الإمام و الامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك، كما جاء في المولي إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الإمام بأن يفيء أو يطلّق فمتى لم يفئ و امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين. و قد قال النبيّ صلى الله عليه و آله: من آذى ذمّتي فقد آذاني، فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبيّ صلى الله عليه و آله فكيف في قتلهم [2].
و عند أبي عليّ: أنّه يقتل لإفساده في الأرض [3] و هو ظاهر الغنية [4] و هو خيرة المختلف [5] و على هذين القولين لا يشترط في قتله مطالبة وليّ الدم و لا ردّ فاضل الدية. و زاد الصدوق فأوجب القتل في الفقيه على من قتل واحداً من المعاهدين عمداً، لخلافه على الإمام لا لحرمة الذمّي [6] و استند إلى ما سمعته من خبر أبي بصير [7] و قصر النهي عن قتله بالذمّي على ما إذا لم يكن على شريطة الذمّة، و في المقنع سوّى بين الذمّي و المسلم في: أنّ الوليّ إن شاء اقتصّ من قاتله المسلم بعد ردّ فاضل الدية، و إن شاء أخذ الدية [8] و أنكر ابن إدريس قتل المسلم بالذمّي و إن اعتاد قتله و طرح الرواية قال به لمخالفته القرآن و الإجماع [9].
و يقتل الذمّي بمثله و إن اختلفت ملّتاهما، لعموم النفس بالنفس [10] و كون الكفر ملّة واحدة مع الاشتراك في الذمّة و خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتصّ لليهودي و النصراني و المجوسي بعضهم من بعض و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً [11] على احتمال.
و بالذمّية بعد ردّ
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 124 ذيل الحديث 5256.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 124 ذيل الحديث 5257 و ح 5258.