نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 87
عليه أيضاً ثلث الدية لما عرفت من أنّ العبرة بعدد الجناة لا الجنايات و لكن بجراحتين حصّة جناية الرقّ الّتي للمولى نصفه و هو السدس، فالمصروف إلى السيّد الأقلّ من سدس الدية أو سدس القيمة على احتمال، أو الأقلّ من سدس الدية أو أرش الجناية و هو نصف القيمة.
و حقّ السيّد في الدراهم فإنّها الأصل في الأثمان و حقّه فيما قبل العتق.
و الواجب على الجاني أصالة الإبل تخييراً على ما سيظهر اعتباراً بحال الاستقرار و يلزم من ذلك أن يكون الخيار إلى الجاني، فإن سلّم الإبل فهي واجبة ليس للسيّد الامتناع منها و إن سلّم الدراهم فليس للسيّد الامتناع أيضاً و أولى بذلك لأنّه حقّه أصالة و بالتحرير التامّ: أنّ الّذي استقرّ على الجاني أحد الاصول الستّة المعروفة في الدية، فليس للسيّد الامتناع من أيّها اختاره الجاني، و خصوصاً الدراهم، فإنّها الأصل بالنسبة إليه. و في المبسوط: إن أراد وارث المجنيّ عليه أن يستبقي الإبل لنفسه و يعطي السيّد قيمتها لم يكن له، لأنّ حقّ السيّد نفس الإبل فلا يدفع عنه إلّا برضاه [1] و لا إشكال فيه، فإنّه بعد ما عيّن الجاني تمام الدية في الإبل فمن البيّن أنّه ليس للوارث التبديل إلّا برضى السيّد.
[الفصل الثاني في التساوي في الدين]
الفصل الثاني في التساوي في الدين و فيه مطلبان:
[المطلب الأول لا يقتل مسلم بكافر]
الأوّل:
لا يقتل مسلم بكافر، حربيّاً كان أو ذمّياً أو معاهداً أو مستأمناً بالإجماع، و النصوص [2] و هي كثيرة، و قوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[3] و من العامّة من يرى قتل المسلم بالذمّي.