نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 86
فإنّ نسبتهما إليه كنسبة الدية إلى الحرّ و لفظة «من» لبيان الأقلّ فلفظة «أو» في موقعها فأشار بقوله «أخيراً» إلى أنّ الدية إنّما لزمته بالحرّية و بقوله «أوّلًا» إلى أنّه ليس للمولى إلّا ما قبل الحرّية لخروجه بها عن ملكه.
و يحتمل ما مرَّ وفاقاً للمبسوط من أن يصرف إليه أقلّ الأمرين من كلّ الدية أو نصف القيمة[1] لأنّ السراية إنّما حصلت بعد العتق، و لا شيء للسيّد فيما بعده و إنّما له أرش ما تقدّمه من الجناية ما لم يزد على الدية، فإن زاد لم يكن له إلّا الدية، و هو ظاهر و إليه أشار بقوله: بمعنى أنّ المصروف إليه أقلّ الأمرين ممّا لزمه أخيراً بالجناية على الملك أوّلًا أو مجرّد أرش الجناية على الملك و بالجملة فالواجب بأوّل الجناية الأرش و باستقرارها الدية فله الأقلّ منهما، فإنّ الزيادة إنّما حصلت بالعتق. و فيه أنّه لا يخلو إمّا أن يعتبر أوّلها فله الأقلّ من الأرش و نصف الدية كما قيل [2] أو استقرارها فإمّا الدية أو الأقلّ منها و من تمام القيمة، مع أنّ الصواب اعتبار الاستقرار. ثمّ كرّر المسألة الثانية لما فيها من الاحتمال المتفرّع عليه في السابقة فقال: فلو قطع إحدى يدي عبد فعتق ثمّ جرحه اثنان وسرى الجميع فعلى الجميع دية واحدة لحرّ و على الجاني في الرقّ الثلث بعد ما كان عليه النصف كما عرفت، و لا كلام في أنّ الثلثين اللذين يغرمهما الجانيان الآخران لورثة المجنيّ عليه إن لم يقتصّوا منهما و للسيّد على أحد الاحتمالين و هو الأوّل أقلّ الأمرين من ثلث الدية أو مثل نسبته من القيمة و هو ثلث القيمة. و على الاحتمال الآخر أقلّ الأمرين من ثلث الدية، أو نصف القيمة و هو أرش جناية الأوّل على الملك و قد نصّ عليه في المبسوط [3].
فلو عاد الجاني الأوّل و جرح جرحاً آخر في حال العتق وجب