responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 85

و لو قطع يده رقيقاً و رجله حرّاً فلمولاه عليه نصف قيمته يوم الجناية إن لم يزد على نصف دية الحرّ و لا قصاص عليه في تلك الجناية و عليه القصاص في الجناية حال الحرّيّة فإن اقتصّ منه المعتق المجنيّ عليه جاز، و إن طلب الدية أخذ النصف و كان له دون مولاه.

و لو سرتا فالقصاص من نفسه جائز في جنايته الثانية أي لأجلها خاصّة بعد ردّ ورثة المجنيّ عليه ما يستحقّه المولى و في المبسوط: لا يجوز القصاص في النفس [1] لاستناد التلف إلى جنايتين لا قصاص في إحداهما كما إذا استند إلى عمد و خطأ.

فإن اقتصر الوليّ على قصاص الرجل فللمولى أخذ نصف قيمة المجنيّ عليه وقت الجناية كما كان له فيما تقدّم فإن فضل من دية اليد شيء بأن زادت على نصف القيمة كان للوارث، فيحصل له قصاص الرجل و فاضل دية اليد إن زادت عن نصف القيمة.

و لو جنى عليه بكمال قيمته كما إذا قطع أنفه ثمّ سرت بعد عتقه فللمولى كمال القيمة إن ساوت دية الحرّ أو قصرت، و كان التفاوت بين الدية و القيمة للوارث إن وجد التفاوت، و إلّا فلا شيء له و لا قصاص لعدم التكافؤ عند الجناية ثمّ كرّر المسألة الاولى من المطلب لإبداء الإحتمال الآخر فيها فقال: و لو قطع يد عبد فعتق و مات من السراية احتمل أن يصرف إلى السيّد أقلّ الأمرين من كلّ الدية أو كلّ القيمة ثمّ الزائد من الدية على القيمة إن كان لورثة المجنيّ عليه، و إن لم يزد فلا شيء لهم، فإنّ مقدار الجناية كما عرفت إنّما يتعيّن باستقرارها و إنّما استقرّت بالموت فوجبت القيمة أو الدية، لكن زيادة الدية إنّما حصلت بالعتق فلا شيء منها للمولى، و أمّا زيادة القيمة فمن المعلوم عدم اعتبارها. و للإشارة إلى الدليل قال: بمعنى أنّ الواجب أقلّ الأمرين ممّا لزمه أخيراً بالجناية على الملك أوّلًا و مثل نسبته إلى العبد من القيمة


[1] المبسوط: ج 7 ص 35.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست