نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 84
انفردت و سرت كان على الجاني أقلّ الأمرين من الأرش و كمال الدية، فإذا شاركه الآخران كان عليه أقلّ الأمرين من الأرش و ثلثها [1] و توقّف في المختلف [2] بين ما في الخلاف و ما في المبسوط. و أمّا مثال ما إذا كانت الجناية بقدر الدية فنقصت بعد العتق فواضح كما إذا قطع أنفه و قيمته ألف فصاعداً، ثمّ تحرّر فجنى عليه آخر أو آخرون فسرت الجنايات.
و لو جرح عبد نفسه و اعتق بعد ذلك ثمّ مات فلا دية عليه، لأنّ العبرة بحال الجناية كما لو أتلف مالًا حال كونه عبداً ثمّ اعتق لم يكن عليه الضمان اعتباراً بحال الجناية.
و لو قتل عبد عبداً عمداً فاعتق القاتل لم يسقط القصاص اعتباراً بحال الجناية و لو جرحه ثمّ اعتق الجارح ثمّ مات المجروح فكذلك لأنّه قتله حين جرحه.
و لو قطع حرّ يدة مثلًا ثمّ اعتق ثمّ سرت سقط القود، لعدم التساوي حال الجناية، و لكنّه يضمن دية حرّ مسلم لوقوعها مضمونة فاعتبر حالها حين الاستقرار فإنّ الحكم كذلك، و لذا وجب القصاص أو كمال الدية بسراية الجراحات.
و يأخذ السيّد من الدية نصف قيمته وقت الجناية إن لم يزد على نصف الدية و إلّا فنصفها و الباقي لورثة المجنيّ عليه و بالجملة فضمان الجناية حينها و استقرار المقدار باستقرارها.
و لو قطع آخر رجله بعد العتق وسرى الجميع فلا قصاص على الأوّل في نفس و لا طرف لعدم التكافؤ حين الجناية مع دخول الطرف في النفس.
و يضمن نصف دية الحرّ كلّه للسيّد إن لم يزد على نصف القيمة حين الجناية و إلّا فبقدره، و الباقي لورثة المجنيّ عليه.
و على الثاني النصف الآخر لورثته أو القود بعد ردّ نصف الدية إليه.