responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 84

انفردت و سرت كان على الجاني أقلّ الأمرين من الأرش و كمال الدية، فإذا شاركه الآخران كان عليه أقلّ الأمرين من الأرش و ثلثها [1] و توقّف في المختلف [2] بين ما في الخلاف و ما في المبسوط. و أمّا مثال ما إذا كانت الجناية بقدر الدية فنقصت بعد العتق فواضح كما إذا قطع أنفه و قيمته ألف فصاعداً، ثمّ تحرّر فجنى عليه آخر أو آخرون فسرت الجنايات.

و لو جرح عبد نفسه و اعتق بعد ذلك ثمّ مات فلا دية عليه، لأنّ العبرة بحال الجناية كما لو أتلف مالًا حال كونه عبداً ثمّ اعتق لم يكن عليه الضمان اعتباراً بحال الجناية.

و لو قتل عبد عبداً عمداً فاعتق القاتل لم يسقط القصاص اعتباراً بحال الجناية و لو جرحه ثمّ اعتق الجارح ثمّ مات المجروح فكذلك لأنّه قتله حين جرحه.

و لو قطع حرّ يدة مثلًا ثمّ اعتق ثمّ سرت سقط القود، لعدم التساوي حال الجناية، و لكنّه يضمن دية حرّ مسلم لوقوعها مضمونة فاعتبر حالها حين الاستقرار فإنّ الحكم كذلك، و لذا وجب القصاص أو كمال الدية بسراية الجراحات.

و يأخذ السيّد من الدية نصف قيمته وقت الجناية إن لم يزد على نصف الدية و إلّا فنصفها و الباقي لورثة المجنيّ عليه و بالجملة فضمان الجناية حينها و استقرار المقدار باستقرارها.

و لو قطع آخر رجله بعد العتق وسرى الجميع فلا قصاص على الأوّل في نفس و لا طرف لعدم التكافؤ حين الجناية مع دخول الطرف في النفس.

و يضمن نصف دية الحرّ كلّه للسيّد إن لم يزد على نصف القيمة حين الجناية و إلّا فبقدره، و الباقي لورثة المجنيّ عليه.

و على الثاني النصف الآخر لورثته أو القود بعد ردّ نصف الدية إليه.


[1] المبسوط: ج 7 ص 38.

[2] مختلف الشيعة: ج 9 ص 462.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست