responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 66

الامتناع من تسليمه إليه و إجباره على تسليم الفداء إليه.

و لو اختار قتل أحدهما و أخذ الدية من مولى الآخر قتل أحدهما أي الجانيين فإن زادت قيمة المقتول قوداً عن جنايته ردّ المقتصّ منه عليه أي على مولاه الفاضل و أخذ من مولى الآخر قيمة نصف عبده أو الأقلّ منه و من قيمة الجاني و قال الشافعي [1] يأخذ منه النصف و لا يردّ على الأوّل الفاضل.

أو يدفع مولاه عبده إن ساوت قيمته جنايته أو نقصت عنها أو يدفع منه ما قابل الجناية و كان الفاضل منه له.

و لو تجاوزت قيمة المقتول أي الّذي يراد قتله قوداً كمال قيمة المقتول أوّلًا و هو المجنيّ عليه أدّى مولى المجنيّ عليه بعد قتله الفاضل عن تمام القيمة خاصّة و اقتصر عليه و لكن مولى المقتول قوداً يأخذ من مولى الآخر قدر نصف قيمة المجنيّ عليه أو ردّ مولى المجنيّ عليه على مولى المقتول قوداً تمام قيمته أو نفسه إن لم يقتله.

أو قتل العبد الآخر الناقص قيمته عن قيمة الأوّل إن كان بقدر تمام قيمة عبده المجنيّ عليه و اكتفى به و يستردّ مولاه من مولى الرفيع قدر ما أخذ منه مولى المجنيّ عليه عن عبده المجنيّ عليه قصاصاً و هو نصف عبده الجاني، فإنّ الجناية تحيط بنصفه فنصفه مستحقّ بالجناية، فكأنّه لم يؤخذ من مولاه، و عبّر عن النصف الآخر الغير المستحقّ بأنّه أخذ من مولاه إمّا قيمة أو جزءً من الرفيع إن ردّ عليه عبده.

و المحصّل: إنّ أحد العبدين الجانيين يتساوى قيمته قيمة المجنيّ عليه و الآخر يفضل عليها كأن يساوي قيمته مثلًا مثلي قيمته فمولى المجنيّ عليه بالخيار بين أن يقتل الجانيين جميعاً و يردّ على مولييهما الفاضل عن جنايتهما فيردّ على الأوّل مثل نصف قيمة عبده و على الثاني مثلها و مثل نصفها و بين أن يقتصر على قتل الأوّل فيأخذ مولاه من مولى الثاني فاضل جنايته و هو نصف


[1] لم نعثر عليه.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست