responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 67

قيمته و لم يقتصر على قتل الثاني فيأخذ مولاه من مولى الثاني بعض الفاضل عن جنايته و هو مثل نصف قيمة المجنيّ عليه و من مولى المجنيّ عليه الباقي و هو مثل قيمته، و له بعد إرادة الاقتصار على أحدهما الاقتصار على الآخر، فلو اقتصر على چالأوّل أوّلًا ثمّ بدا له الاقتصار على الثاني دفع إلى مولى الأوّل تمام قيمة عبده و المساوية لقيمة المجنيّ عليه و قتل الثاني بعد ردّ الفاضل عن قيمة المجنيّ عليه إلى مولاه ثمّ مولاه يأخذ نصف قيمة المجنيّ عليه من مولى الأوّل، و إن اقتصر على الثاني أوّلًا ثمّ بدا له الاقتصار على الأوّل دفع إلى مولى الثاني تمام قيمة عبده و هو في المثال مثلًا قيمة المجنيّ عليه و قتل الأوّل من غير ردّ و لكن مولاه يستردّ من مولى الثاني نصف قيمته.

و لو ساوى الخسيس من الجانيين نصف قيمة المجنيّ عليه كان لمولاه أي مولى المجنيّ عليه مع الخسيس من الرفيع بقدر النصف الآخر فإن استرقّه استرقّ منه ذلك القدر و إن قتله دفع الفاضل إلى مولاه.

و لو كانت قيمة الخسيس أقلّ من نصف قيمة المجنيّ عليه فكذلك ليس له من الرفيع إلّا بقدر النصف الآخر لما عرفت من أنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه.

[المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار]

المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار لا يقتل عندنا حرّ بعبد و لا أمة كما يفهم من الآية [1] و ينصّ عليه قوله صلى الله عليه و آله لا يقتل حرّ بعبدٍ [2] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) من السنّة: لا يقتل حرّ بعبد [3] و غيرهما سواء عبد نفسه و عبد غيره و قال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره [4]. و قال النخعي: به و بعبد نفسه [5]. و سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو امّ ولد أو


[1] البقرة: 178.

[2] سنن البيهقي: ج 8 ص 35.

[3] سنن البيهقي: ج 8 ص 34.

[4] المجموع: ج 18 ص 358.

[5] المجموع: ج 18 ص 357.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست