responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 65

للشافعي [1] فقال: له قتلهما بلا ردّ.

فإن فضلت قيمة أحدهما عن جنايته و هي النصف هنا أي نصف قيمة المقتول أدّى إلى مولاه الفاضل و قتله، و كذا الآخر، و لو لم يفضل قيمة أحدهما أي أحد منهما على قدر جنايته كان لمولاه قتلهما معاً و لا شيء عليه كما لو قتلت امرأتان حرّاً قتلتا به و لا شيء.

و لو فضل قيمة أحدهما خاصّة عن جنايته ردّ عليه أي مولاه الفاضل دون الآخر و الأقرب كما في التحرير [2] ردّ قيمة المقتول و كلّ من القاتلين إلى دية الحرّ إن زادت عليها فلا يعتبر الزائد.

و لا يجبر فاضل أحدهما نقصان الآخر عن جنايته حتّى لا يكون عليه ردّ الفاضل أو بعضه لما في قيمة الآخر من النقصان من جنايته ثمّ الجبر و إن كان للنقصان بالفاضل و إن كان الظاهر أن يقال: و لا يجبر نقصان أحدهما بفاضل الآخر لكن لمّا كان يجب ردّ الفاضل كان نقصاً على مولى المقتول فصحّ جعله مجبوراً بالنقصان.

إلّا أن يكونا لمالك واحد فيجبر لأنّهما مال أتلف مالًا فيؤخذ منهما ما بإزائه. و الأظهر العدم فيه أيضاً بناءً على أنّ الإنسان لا يجني أكثر من نفسه، فكما لا يجبر الناقص إذا انفرد بمال الآخر للمولى، كذا لا يجبر مع الاشتراك بفاضل الآخر.

و لو طلب الدية كان على كلّ واحد من الموليين نصف قيمة المقتول وافقه قيمة عبده أو نقص عنه أو زاد عليه أو الأقلّ منهما مع التفاوت على الخلاف المتقدّم.

أو يدفع عبده إلى مولى المقتول ليسترقّه أجمع إن لم يكن في قيمته فضل عن جنايته، و إلّا استرقّ منه بقدر الجناية و الخيار في دفع القيمة إلى وليّ الجاني، كما أنّ الخيار في أخذها إلى مولى المقتول بمعنى أنّ حقّه إنّما تعلّق برقبة الجاني فلا له أخذ قيمتها من مولاه قهراً و لا لمولاه


[1] الامّ: ج 6 ص 25 26، المجموع: ج 19 ص 164.

[2] التحرير: ج 5 ص 447.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست