نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 479
و عليه الإجماع في الخلاف و الغنية.
و ليس لوارثه فيها شيء لقول أبي الحسن (عليه السلام) للحسين بن خالد: دية الجنين إذا ضربت امّه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار و هي لورثته، و إنّ دية هذا إذا قطع رأسه أو شقّ بطنه فليست لورثته إنّما هي له دون الورثة، قال: ما الفرق بينهما؟ فقال: إنّ الجنين أمر مستقبل مرجوّ نفعه، و هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلمّا مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحجّ بها عنه، و يفعل بها أبواب الخير، و البرّ من صدقة أو غيرها [1]. و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل محمّد بن الصباح: ليس لورثته فيها شيء إنّما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته يحجّ بها عنه، أو يتصدّق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير [2]و إن كان وارثه سيّداً له لم يكن له من ديته شيء، لعموم النصوص [3] و الفتاوي و زوال ملكه عنه بموته و هل يقضى منها ديته واجباً إشكال: من أنّه إنّما يجب أداء الدين من التركة و هي ليست منها و لذا لا يورث، و من أنّه إنّما يتصدّق بها أو يصرف في القرب عنه و لا أفضل و لا أهمّ من قضاء الدين عنه. و إليه مال المحقّق في النكت [4]. و هو أظهر.
و قيل في الانتصار [5] و السرائر [6]: إنّها لبيت المال لأنّها عقوبة جناية و لا قاطع بوجوب الصرف في سبل الخير عنه، و لأنّ إسحاق بن عمّار قال للصادق (عليه السلام): فمن يأخذ ديته؟ قال الإمام: هذا للّٰه. و لعلّ المفيد جمع بينه و بين ما تقدّم بقوله: يقبضها إمام المسلمين أو من نصبه للحكم في الرعيّة و يتصدّق عن الميّت بها [7].
و لو كان الميّت ذمّياً أو عبداً، فعشر دية الذمّي الحيّ و عشر قيمة
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 247 ب 24 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.