responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 478

على ستّين مسكيناً، مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبيّ صلى الله عليه و آله [1].

و في الفقيه: إنّ الجاني إن قطع رأس ميّت كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيّاً، و إلّا فمائة دينار [2] جمعاً بين خبر الحسين بن خالد و قول الصادق (عليه السلام) كما حكاه عن نوادر ابن أبي عمير: قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ [3] و في خبر ابن مسكان: عليه ديته، لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته و هو حيّ [4] و في التهذيب: عليه الدية [5] و نحوه أخبار [6] و نحن نحملها على مائة دينار، فإنّها دية رأس الميّت و الأشدّية لا يوجب التساوي في الدية.

و في جوارحه بحساب ديته لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: و إن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام [7].

ففي قطع يده مثلًا خمسون ديناراً، و كذا ينسب شجاجه و جراحه إلى ديته على قياس النسبة في الحيّ و لا ينافيه خبر مسمع أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل كسر عظم ميّت، فقال: حرمته ميّتاً أعظم من حرمته و هو حيّ [8] لما عرفت.

و لو لم يكن في الجناية مقدّر اخذ الأرش لو كان حيّاً و نسب إلى الدية، فيؤخذ من ديته و هي مائة دينار بتلك النسبة لخبر إسحاق.

و هذه الدية يتصدّق بها عنه أو يحجّ أو يصرف في القرب في المشهور


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 247 ب 24 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 158.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 157 ح 5356.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 249 ب 24 من أبواب ديات الأعضاء ح 6.

[5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 273 ح 1072.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 247 ب 24 من أبواب ديات الأعضاء.

[7] وسائل الشيعة: ج 19 ص 248 ب 24 من أبواب ديات الأعضاء ح 3.

[8] المصدر السابق: ص 251 ب 25 ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست