نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 480
العبد الحيّ فإنّ الأخبار و الفتاوي و إن كانت مطلقة لكن لو كان حكمهما حكم الحرّ المسلم لزم زيادة الميّت منهما على الحيّ في الدية. و احتمل عدم وجوب شيء في الذمّي، للأصل، و اختصاص النصوص [1] و الفتاوي بالمسلم لما ذكر، و انتفاء الحرمة للكافر و تتساوى المرأة و الرجل و الصغير و الكبير في ذلك للعمومات، و يؤيّده ما في خبري محمّد بن الصباح [2] و الحسين بن خالد [3] من التعليل بأنّه كالجنين التامّ الّذي لم يلجه الروح.
و لو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيّاً لم يعش مثله فمائة دينار أيضاً، للنصّ عليه في خبر محمّد بن الصباح.
[المطلب الثالث في الجناية على الحيوان]
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان:
إنّ الحيوان إن كان مأكولًا كالإبل و البقر و الغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش وفاقاً لابن إدريس [4] و المحقّق [5] و الشيخ في المبسوط [6]و هو تفاوت ما بين كونه حيّاً و ميّتاً مذكّى، فإنّه الّذي أتلفه على المالك، و الأصل البراءة من غيره.
و قيل في المقنعة [7] و النهاية [8] و المراسم [9] و المهذّب [10] و الوسيلة [11] و الجامع [12]: صاحبه مخيّر بين أن يأخذ القيمة و يدفعه إلى الجاني إن شاء و بين أن يأخذ الأرش. و احتجّ له في المختلف بأنّ الجاني صيّره في حكم التالف لتفويته معظم منافعه [13].
و إن أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة، و لكن يوضع منها صوفه
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 249 ب 25 من أبواب ديات الأعضاء.