responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 480

العبد الحيّ فإنّ الأخبار و الفتاوي و إن كانت مطلقة لكن لو كان حكمهما حكم الحرّ المسلم لزم زيادة الميّت منهما على الحيّ في الدية. و احتمل عدم وجوب شيء في الذمّي، للأصل، و اختصاص النصوص [1] و الفتاوي بالمسلم لما ذكر، و انتفاء الحرمة للكافر و تتساوى المرأة و الرجل و الصغير و الكبير في ذلك للعمومات، و يؤيّده ما في خبري محمّد بن الصباح [2] و الحسين بن خالد [3] من التعليل بأنّه كالجنين التامّ الّذي لم يلجه الروح.

و لو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيّاً لم يعش مثله فمائة دينار أيضاً، للنصّ عليه في خبر محمّد بن الصباح.

[المطلب الثالث في الجناية على الحيوان]

المطلب الثالث في الجناية على الحيوان:

إنّ الحيوان إن كان مأكولًا كالإبل و البقر و الغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش وفاقاً لابن إدريس [4] و المحقّق [5] و الشيخ في المبسوط [6] و هو تفاوت ما بين كونه حيّاً و ميّتاً مذكّى، فإنّه الّذي أتلفه على المالك، و الأصل البراءة من غيره.

و قيل في المقنعة [7] و النهاية [8] و المراسم [9] و المهذّب [10] و الوسيلة [11] و الجامع [12]: صاحبه مخيّر بين أن يأخذ القيمة و يدفعه إلى الجاني إن شاء و بين أن يأخذ الأرش. و احتجّ له في المختلف بأنّ الجاني صيّره في حكم التالف لتفويته معظم منافعه [13].

و إن أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة، و لكن يوضع منها صوفه


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 249 ب 25 من أبواب ديات الأعضاء.

[2] المصدر السابق: ص 247 ب 24 ح 1.

[3] المصدر السابق: ح 2.

[4] السرائر: ج 3 ص 420.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 285.

[6] المبسوط: ج 8 ص 30.

[7] المقنعة: ص 769.

[8] النهاية: ج 3 ص 467.

[9] المراسم: ص 243.

[10] المهذّب: ج 2 ص 512.

[11] الوسيلة: ص 428.

[12] الجامع للشرائع: ص 604.

[13] مختلف الشيعة: ج 9 ص 423.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست