responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 44

عليه قطع يده. نعم لو قطع الوليّ يده ثمّ ضرب عنقه لم يكن عليه شيء.

و لو قتل مريضاً مشرفاً على الموت وجب القود و إن لم يكن بقيت له حياة مستقرّة لصدق القتل، و الفرق بينه و بين من جنى عليه جناية لم يبق له حياة مستقرّة وقوع جنايتين مضمونتين عليه، و إنّما يوجب القصاص على أدخلهما في تلف النفس لأنّ المريض ربما انتهى إلى مثل تلك الحالة ثمّ برئ للاشتراك، نعم يصلح ضميمة إلى ما قلنا.

و لو قتل من نزع أحشاؤه و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعاً وجب القود، لأنّه قتل مستقرّ الحياة و باعتراضه قبل سراية الجناية الاولى قطع سرايته، و أوْل نزع الأحشاء بالقطع و التحريق، فإنّ من ابينت أحشاؤه لا يبقى تلك المدّة.

و لو قتل رجلًا في دار الحرب على زيّ أهل الشرك فبان مسلماً فلا قصاص اتّفاقاً لانتفاء التعمّد و يجب الدية و الكفّارة وفاقاً لابن إدريس [1] لأنّه لا يطلّ دم امرئٍ مسلم [2] و لأنّه قتل مؤمناً خطأً فيعمّه أدلّة الدية، خلافاً للشيخ فأسقط الدية [3]. و ظاهر المبسوط [4] و الخلاف [5] الإجماع عليه، و هو خيرة المختلف [6] لقوله تعالى: «فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» [7] فإنّ الاقتصار على التكفير هنا مع التصريح به و بالدية فيما قبله و ما بعده قرينة واضحة على سقوطها هنا، و هو قويّ إذا كانت الورثة كفّاراً كما هو منطوق الآية، و الدعوى هنا أعمّ.

و لو قتل من ظنّ أنّه قاتل أبيه فلا قصاص إذ لا عدوان، و لأنّه كقتل المؤمن بظنّ الكفر فإنّه إنّما قتل بزعمه مستحقّاً للقتل. و استشكل في التحرير [8] من


[1] السرائر: ج 3 ص 320.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 53 ب 29 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[3] الخلاف: ج 5 ص 320 المسألة 3.

[4] المبسوط: ج 7 ص 245.

[5] الخلاف: ج 5 ص 320 المسألة 3.

[6] مختلف الشيعة: ج 9 ص 273.

[7] النساء: 92.

[8] التحرير: ج 5 ص 434.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست