responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 43

الموت فيقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر ضربات [1] كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت. و لما روي من أنّه إذا مثّل إنسان بغيره و قتله لم يكن عليه إلّا القتل و لم يجز التمثيل به [2] و في نكت النهاية: معارضة الرواية الاولى بخبر إبراهيم بن عمر عن الصادق (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا، فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حيّ، بستّ ديات [3] و قيل في النهاية: نعم إن اتّحدت الضربة [4] و إن فرّق لم يدخل و هو خيرة التحرير [5] و الإرشاد [6] و التلخيص [7] لحسن حفص بن البختري سأل الصادق (عليه السلام): عن رجل ضرب رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمّ مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتصّ منه [8] و خبر محمّد بن قيس عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل فقأ عين رجل و قطع أنفه و اذنيه ثمّ قتله، فقال: إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثمّ يقتل، و إن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه و لم يقتصّ منه [9] و توقّف في المختلف [10] و هو ظاهر الكتاب و النافع [11] و الشرائع [12].

و لا خلاف في أنّه لو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف فمن قطع مثلًا يد رجل فمات بالسراية اقيد منه بضرب عنقه، و ليس


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 281 ب 7 من أبواب ديات المنافع ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 95 ب 62 من أبواب قصاص النفس.

[3] نكت النهاية: ج 3 ص 446.

[4] النهاية: ج 3 ص 445.

[5] التحرير: ج 5 ص 434.

[6] إرشاد الاذهان: ج 2 ص 199.

[7] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 40 ص 469.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 83 ب 51 من أبواب القصاص في النفس ح 2.

[9] وسائل الشيعة: ج 19 ص 82 ب 51 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[10] مختلف الشيعة: ج 9 ص 394.

[11] المختصر النافع: ص 285.

[12] شرائع الإسلام: ج 4 ص 201 202.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست