responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 45

ذلك و من التفريط بعدم التثبيت و ما حكي من قتل عبيد اللّٰه بن عمر هرمزان لظنّه قاتل أبيه و إرادة أمير المؤمنين (عليه السلام) الاقتصاص منه [1].

و تجب الدية و هو ظاهر و لو قال: كنت حين قتلته تيقّنت أنّ أبي كان حيّاً وجب القود لاعترافه بتعمّد قتله المؤمن عدواناً.

و لو ضرب مريضاً ظنّه صحيحاً ضرباً يهلك المريض خاصّة فهلك وجب القود إذ قتله متعمّداً بما يقتله غالباً عدواناً إذ ظنّ الصحّة لا يبيح الضرب و للعامّة وجه بالعدم لأنّه لم يتعمّد الإهلاك.

[المقصد الثاني في شرائط القصاص]

المقصد الثاني في شرائط القصاص بعد ما اعتبر في الفعل الموجب له و هي خمسة:

الأوّل: التساوي في الحرّية أو الرقّ أو عُلوّ المقتول بحرّيته مع رقّ القاتل.

الثاني: التساوي في الدين أو علوّ المقتول.

الثالث: انتفاء الابوّة للمقتول عن المقتصّ منه.

الرابع: المساواة في العقل.

الخامس: احترام المقتول بأن لا يكون ممّن يجب قتله قصاصاً أو حدّاً أو الكفر و لا يغني عن التساوي في الدين لاحترام الذمّي و المستأمن.

فهنا فصول أربعة لجمع الأخيرين في فصل.

[الفصل الأوّل في الحرّية]

الأوّل في الحرّية و الرقّ و فيه مطالب أربعة:

[المطلب الأوّل في جناية الأحرار بعضهم على بعض]

الأوّل في جناية الأحرار بعضهم على بعض و يقتل الحرّ بالحرّ كما هو نصّ الكتاب [2] و الحرّة بالحرّة، و الحرّة


[1] الكامل في التاريخ: ج 3 ص 75 76.

[2] البقرة: 178.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست