نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 45
ذلك و من التفريط بعدم التثبيت و ما حكي من قتل عبيد اللّٰه بن عمر هرمزان لظنّه قاتل أبيه و إرادة أمير المؤمنين (عليه السلام) الاقتصاص منه [1].
و تجب الدية و هو ظاهر و لو قال: كنت حين قتلته تيقّنت أنّ أبي كان حيّاً وجب القود لاعترافه بتعمّد قتله المؤمن عدواناً.
و لو ضرب مريضاً ظنّه صحيحاً ضرباً يهلك المريض خاصّة فهلك وجب القود إذ قتله متعمّداً بما يقتله غالباً عدواناً إذ ظنّ الصحّة لا يبيح الضرب و للعامّة وجه بالعدم لأنّه لم يتعمّد الإهلاك.
[المقصد الثاني في شرائط القصاص]
المقصد الثاني في شرائط القصاص بعد ما اعتبر في الفعل الموجب له و هي خمسة:
الأوّل: التساوي في الحرّية أو الرقّ أو عُلوّ المقتول بحرّيته مع رقّ القاتل.
الثاني: التساوي في الدين أو علوّ المقتول.
الثالث: انتفاء الابوّة للمقتول عن المقتصّ منه.
الرابع: المساواة في العقل.
الخامس: احترام المقتول بأن لا يكون ممّن يجب قتله قصاصاً أو حدّاً أو الكفر و لا يغني عن التساوي في الدين لاحترام الذمّي و المستأمن.
فهنا فصول أربعة لجمع الأخيرين في فصل.
[الفصل الأوّل في الحرّية]
الأوّل في الحرّية و الرقّ و فيه مطالب أربعة:
[المطلب الأوّل في جناية الأحرار بعضهم على بعض]
الأوّل في جناية الأحرار بعضهم على بعض و يقتل الحرّ بالحرّ كما هو نصّ الكتاب [2]و الحرّة بالحرّة، و الحرّة