نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 433
اللحم كلّه دون العظم ثمّ يتلاحم بعد شقّها فلا يجوز فيها المسبار بعد تلاحم اللحم، قال: و يتلاحم من يومها و من غد [1]. و في المغرب [2]: أنّ الباضعة هي الّتي جرحت الجلد و شقّت اللحم، و المتلاحمة الّتي تشقّ اللحم دون العظم ثمّ يتلاحم بعد شقّها أي تتلائم و تتلاصق.
الرابع: السمحاق بالاتّفاق إلّا الكليني [3] و أبي عليّ [4] فجعلاه الخامس كالجوهري [5] و الثعالبي [6] من اللغويّين. و جعله الميداني [7] سادس الأقسام، و قد سمعت الخمسة قبله و يسمّى الملطى و الملطاء و هي الّتي تقطع جميع اللحم و تصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم و العظم مغشية للعظم تسمّى السمحاق و ما قاله الكليني: من أنّها الّتي تبلغ العظم، لعلّه مسامحة، لنصّه على أنّ السمحاق جلدة رقيقة على العظم [8]و فيها أربعة أبعرة بالنصوص [9] و هي كثيرة، و الإجماع كما في الانتصار [10] و الناصريّات [11] و الخلاف [12]. و قال أبو عليّ: قد روي عن أمير المؤمنين أنّ فيها حقّة و جذعة و ابنة مخاض و ابنة لبون [13]. و في الكافي [14] و الغنية [15] و الإصباح [16] و الجامع [17]: أنّ فيها خمس عشر الدية. و في المقنع: أنّ فيها خمسمائة درهم، قال: و إذا كانت في الوجه فالدية على