responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 433

اللحم كلّه دون العظم ثمّ يتلاحم بعد شقّها فلا يجوز فيها المسبار بعد تلاحم اللحم، قال: و يتلاحم من يومها و من غد [1]. و في المغرب [2]: أنّ الباضعة هي الّتي جرحت الجلد و شقّت اللحم، و المتلاحمة الّتي تشقّ اللحم دون العظم ثمّ يتلاحم بعد شقّها أي تتلائم و تتلاصق.

الرابع: السمحاق بالاتّفاق إلّا الكليني [3] و أبي عليّ [4] فجعلاه الخامس كالجوهري [5] و الثعالبي [6] من اللغويّين. و جعله الميداني [7] سادس الأقسام، و قد سمعت الخمسة قبله و يسمّى الملطى و الملطاء و هي الّتي تقطع جميع اللحم و تصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم و العظم مغشية للعظم تسمّى السمحاق و ما قاله الكليني: من أنّها الّتي تبلغ العظم، لعلّه مسامحة، لنصّه على أنّ السمحاق جلدة رقيقة على العظم [8] و فيها أربعة أبعرة بالنصوص [9] و هي كثيرة، و الإجماع كما في الانتصار [10] و الناصريّات [11] و الخلاف [12]. و قال أبو عليّ: قد روي عن أمير المؤمنين أنّ فيها حقّة و جذعة و ابنة مخاض و ابنة لبون [13]. و في الكافي [14] و الغنية [15] و الإصباح [16] و الجامع [17]: أنّ فيها خمس عشر الدية. و في المقنع: أنّ فيها خمسمائة درهم، قال: و إذا كانت في الوجه فالدية على


[1] تهذيب اللغة: ج 5 ص 106 «مادّة لحم».

[2] لا يوجد لدينا.

[3] الكافي: ج 7 ص 329.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 402.

[5] الصحاح: ج 4 ص 1318 (مادة دمغ).

[6] فقه اللغة: ص 238.

[7] لا يوجد لدينا.

[8] الكافي: ج 7 ص 329.

[9] وسائل الشيعة: ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.

[10] الانتصار: ص 276.

[11] الناصريّات: ص 391.

[12] الخلاف: ج 5 ص 191 المسألة 57.

[13] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 402.

[14] الكافي في الفقه: ص 400.

[15] الغنية: ص 419.

[16] إصباح الشيعة: ص 509.

[17] الجامع للشرائع: ص 600.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست