responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 434

قدر الشين [1].

الخامس: الموضحة و هي الّتي تكشف عن وضح العظم أى بياضه و تقشر الجلدة الّتي عليه و هي السمحاق و لا ثؤثّر في العظم و فيها خمسة أبعرة بلا خلاف كما في المبسوط [2] و الغنية [3] و غيرهما، و النصوص [4] به كثيرة. و في الخلاف [5] و الغنية [6] و الإصباح [7] و الكافي [8] و الجامع [9]: فيها نصف عشر الدية. و في كتاب ظريف: في مواضح الرأس خمسون ديناراً [10]. و في خبر حريز عن الصادق (عليه السلام) فيمن شجّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولاه [11]. و قد عرفت أنّ القاضي لم يذكرها في الكامل.

السادس: الهاشمة و هي الّتي تهشم العظم أي تكسره و فيها عشر الدية عشرة أبعرة بالاتّفاق كما هو الظاهر و به خبر السكوني [12] أرباعاً إن كان خطأً بنتا مخاض و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق أو [13] أثلاثاً إن كان شبيه الخطأ ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق و أربع خلف على رواية ابن سنان [14] و على القول الآخر لا يتحصّل التثليث، ثمّ ما ذكره من التربيع و التثليث موافق للمبسوط [15] و الشرائع [16]. و لم أظفر بخبر ينصّ عليه، و لعلّهم


[1] المقنع: ص 512.

[2] المبسوط: ج 7 ص 119.

[3] الغنية: ص 419.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب ديات الشجاج و الجراح.

[5] الخلاف: ج 5 ص 192 المسألة 58.

[6] الغنية: ص 419.

[7] إصباح الشيعة: ص 509.

[8] الكافي في الفقه: ص 400.

[9] الجامع للشرائع: ص 600.

[10] وسائل الشيعة: ج 19 ص 223 ب 6 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[11] وسائل الشيعة: ج 19 ص 299 ب 8 من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح 5.

[12] المصدر السابق: ص 293 ب 2 ح 15.

[13] في القواعد: و أثلاثاً.

[14] وسائل الشيعة: ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 1.

[15] المبسوط: ج 7 ص 121.

[16] شرائع الإسلام: ج 4 ص 276.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست