الخامس: الموضحة و هي الّتي تكشف عن وضح العظم أى بياضه و تقشر الجلدة الّتي عليه و هي السمحاق و لا ثؤثّر في العظم و فيها خمسة أبعرة بلا خلاف كما في المبسوط [2] و الغنية [3] و غيرهما، و النصوص [4] به كثيرة. و في الخلاف [5] و الغنية [6] و الإصباح [7] و الكافي [8] و الجامع [9]: فيها نصف عشر الدية. و في كتاب ظريف: في مواضح الرأس خمسون ديناراً [10]. و في خبر حريز عن الصادق (عليه السلام) فيمن شجّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولاه [11]. و قد عرفت أنّ القاضي لم يذكرها في الكامل.
السادس: الهاشمة و هي الّتي تهشم العظم أي تكسره و فيها عشر الدية عشرة أبعرة بالاتّفاق كما هو الظاهر و به خبر السكوني [12]أرباعاً إن كان خطأً بنتا مخاض و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق أو[13]أثلاثاً إن كان شبيه الخطأ ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق و أربع خلف على رواية ابن سنان [14] و على القول الآخر لا يتحصّل التثليث، ثمّ ما ذكره من التربيع و التثليث موافق للمبسوط [15] و الشرائع [16]. و لم أظفر بخبر ينصّ عليه، و لعلّهم