و نحوه في فقه اللغة للثعالبي إلّا في عدد الأقسام، فقال: إذا قشرت الشجّة جلد البشرة فهي القاشرة، فإذا بضعت اللحم و لم تسل الدم فهي الباضعة، فإذا بضعت اللحم و أسالت الدم فهي الدامية، فإذا عملت في اللحم الّذي يلي العظم فهي المتلاحمة، فإذا بقي بينها و بين العظم جلد رقيق فهي السمحاق، فإذا أوضحت العظم فهي الموضحة، فإذا كسرت العظم فهي الهاشمة، فإذا نقلت منها العظام فهي المنقلة، فإذا بلغت امّ الرأس حتّى يبقى بينها و بين الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة، فإذا و صلت إلى جوف الدماغ فهي الجائفة.
و في العين: الباضعة شجّة تقطع اللحم و شجّة متلاحمة بلغت اللحم. و ربما توهم هذه العبارة كون المتلاحمة أخفّ من الباضعة، و حكي التصريح به عن محمّد بن الحسن الشيباني [1] ففي المغرب: و عن محمّد هي قبل الباضعة و هي الّتي يتلاحم فيها الدم و يسودّ و يحمرّ و لا يبضع اللحم. و في شمس العلوم: الباضعة الشجّة الّتي يبضع اللحم أي يقطعه، و المتلاحمة الشجّة الّتي تبلغ اللحم و لم تبلغ السمحاق. و في المقاييس: الشجّة الباضعة هي الّتي تشقّ اللحم و لا توضح عن العظم، قال الأصمعي: هي الّتي تشقّ اللحم شقّاً خفيفاً و الشجّة المتلاحمة الّتي بلغت اللحم و عبارتهما كعبارة العين. و يحتمل أنّهم إنّما عبّروا ببلوغ اللحم إشارة إلى مبدأ الاشتقاق.
و قال أبو عليّ بن الجنيد: إنّ الباضعة هي الّتي يذهب بالبضعة من الجلد أو يبضع اللحم و يقطعه [2].
و قال الأزهري: قال شمر قال عبد الوهّاب: المتلاحمة من الشجاج الّتي يشقّ