responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 431

ففي النهاية بعد الحارصة: ثمّ الباضعة و هي الّتي تبضع اللحم و فيه بعيران، ثمّ المتلاحمة و هي الّتي ينفذ في اللحم و فيها ثلاثة أبعرة [1]. و في التهذيب: أنّ الباضعة هي الّتي يشقّ اللحم بعد الجلد، و المتلاحمة هي الّتي أخذت في اللحم و لم تبلغ العظم [2].

و كان مراده في الكتابين واحد. و نحو ذلك في الفقيه عن الأصمعي [3] و الكافي للحلبي [4] و الكامل [5].

فهؤلاء يجعلون الباضعة مكان الدامية قبل المتلاحمة، و يفرقون بينهما بقلّة النفوذ في اللحم و كثرته، و يوافقه كلام الكليني في الفرق بينهما، إلّا أنّه جعل أوّل الأقسام الحارصة، و ثانيها الدامية، و الباضعة ثالثها، و المتلاحمة رابعها [6].

و على هذا الفرق أكثر كتب اللغة. ففي أدب الكاتب بعد الحارصة، ثمّ الباضعة و هي الّتي تشقّ اللحم شقّاً خفيفاً، ثمّ المتلاحمة و هي الّتي أخذت في اللحم.

و في نظام الغريب للربعي بعد الحارصة و الدامية، الباضعة و هي الّتي أخذت في اللحم قليلًا، و المتلاحمة و هي الّتي أخذت في اللحم أكثر من الاولى. و نحوه السامي إلّا أنّ الباضعة فيه رابع الأقسام، و المتلاحمة خامسها، و الأوّل القاشرة، ثمّ الحارصة، ثمّ الدامية.

و في تهذيب الأزهري أبو عبيد عن الأصمعي و غيره: الباضعة من الشجاج الّتي يشقّ اللحم و يبضعه بعد الجلد و بعدها المتلاحمة.

و في الصحاح: الباضعة الشجّة الّتي يقطع الجلد و يشقّ اللحم و تدمي، إلّا أنّه لا يسيل الدم، فإن سال فهي الدامية. و المتلاحمة الشجّة الّتي أخذت في اللحم و لم يبلغ السمحاق فرتّب الأقسام كذا القاشرة قال: و هي الحارصة، ثمّ الباضعة، ثمّ


[1] النهاية: ج 3 ص 452.

[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 289 ب 26.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 166.

[4] الكافي في الفقه: ص 400.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 402.

[6] الكافي: ج 7 ص 329.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست