نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 430
ما يؤول إليه أو على التفاؤل و فيها ثلاثة أبعرة كما في النهاية [1] و الخلاف [2] و المبسوط [3] و السرائر [4] و الكامل [5] و الوسيلة [6] و غيرها، لخبري مسمع [7] و السكوني [8] عن الصادق (عليه السلام)، و لخبر منصور بن حازم [9] و حسن الحلبي عنه (عليه السلام): أنّ في الباضعة ثلاثاً من الإبل [10]. إن اتّحدت الباضعة و المتلاحمة. و في الكافي [11] و الغنية [12] و الإصباح [13] و الجامع [14]: أنّ فيها عشر عشر الدية و خمسه. و هذه العبارة أجود إذا اريد التعميم، كما قطع به في التحرير [15]و هي الباضعة أيضاً كما ظاهر من اكتفى بإحداهما من الأصحاب و من فسّرهما بالّتي تبلغ اللحم كما في المجمل أو الّتي تأخذ في اللحم كما في النهاية الأثيريّة.
و من جعل الدامية هي الحارصة من الأصحاب كالشيخ [16] و القاضي [17] و ابني زهرة [18] و حمزة [19] أو اقتصر على أحدهما كالصدوق [20] و المفيد [21] و الحلبي [22].