responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 429

الثاني: الدامية و هي الّتي يخرج معها الدم، و لا بدّ من أن تنفذ في اللحم شيئاً يسيراً، و يسمّى الدامعة بإهمال العين أيضاً لأنّه يخرج معها نقطة من الدم كما يخرج الدمع و المعروف المغايرة بينهما بسيلان الدم و عدمه. ففي العين: أنّ الدامعة سائلة، و الدامية الّتي تدمأ و لم تدمع بعد. و نحوه في الصحاح عن أبي عبيد و عليه الأكثر، و منهم ابن فارس في المجمل. و قال في المقاييس: إنّ الأصحّ أنّ الّتي تسيل دماً هي الدامية، فأمّا الدامعة فأمرها دون ذلك، لأنّها الّتي كأنّها يخرج منها ماء أحمر رقيق. و يوافقه في اعتبار السيلان في الدامية كلام الكليني [1] و أبي عليّ [2] و المفيد [3] و السيّد في الانتصار [4] و الناصريّات [5] و سلّار [6] و كذا كلام الحلبيّين [7] مع أنّهما جعلاها أوّل الأقسام.

و فيها بعيران كما في المقنعة [8] و الانتصار [9] و الناصريّات [10] و المراسم [11] و السرائر [12] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم: في الدامية بعيران [13] و سمعت القول باتّحادها مع الحارصة و أنّ فيها بعيراً، و الخبرين الناطقين به. و جعل أبو عليّ فيها بعيراً [14] مع حكمه بكونها ثاني الأقسام و غير الحارصة، و قد سمعت أنّه جعل في الحارصة نصف بعير.

الثالث: المتلاحمة و هي الّتي تأخذ في اللحم و تنفذ فيه كثيراً أزيد من نفوذ الدامية إلّا أنّها تقصر عن السمحاق فلذا يتلاحم أي يلتئم سريعاً قال الأزهري: الوجه أن يقال اللاحمة [15] أي القاطعة للّحم، و إنّما سمّيت بذلك على


[1] الكافي: ج 7 ص 329.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 402.

[3] المقنعة: ص 765.

[4] الانتصار: ص 276.

[5] الناصريات: 391.

[6] المراسم: ص 247.

[7] الكافي في الفقه: ص 399، الغنية: ص 419.

[8] المقنعة: ص 765.

[9] الانتصار: ص 276.

[10] الناصريات: 391.

[11] المراسم: ص 247.

[12] السرائر: ج 3 ص 409.

[13] وسائل الشيعة: ج 19 ص 293 ب 2 من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح 14.

[14] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 402.

[15] لم نعثر عليه.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست