نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 429
الثاني: الدامية و هي الّتي يخرج معها الدم، و لا بدّ من أن تنفذ في اللحم شيئاً يسيراً، و يسمّى الدامعة بإهمال العين أيضاً لأنّه يخرج معها نقطة من الدم كما يخرج الدمع و المعروف المغايرة بينهما بسيلان الدم و عدمه. ففي العين: أنّ الدامعة سائلة، و الدامية الّتي تدمأ و لم تدمع بعد. و نحوه في الصحاح عن أبي عبيد و عليه الأكثر، و منهم ابن فارس في المجمل. و قال في المقاييس: إنّ الأصحّ أنّ الّتي تسيل دماً هي الدامية، فأمّا الدامعة فأمرها دون ذلك، لأنّها الّتي كأنّها يخرج منها ماء أحمر رقيق. و يوافقه في اعتبار السيلان في الدامية كلام الكليني [1] و أبي عليّ [2] و المفيد [3] و السيّد في الانتصار [4] و الناصريّات [5] و سلّار [6] و كذا كلام الحلبيّين [7] مع أنّهما جعلاها أوّل الأقسام.
و فيها بعيران كما في المقنعة [8] و الانتصار [9] و الناصريّات [10] و المراسم [11] و السرائر [12] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم: في الدامية بعيران [13] و سمعت القول باتّحادها مع الحارصة و أنّ فيها بعيراً، و الخبرين الناطقين به. و جعل أبو عليّ فيها بعيراً [14] مع حكمه بكونها ثاني الأقسام و غير الحارصة، و قد سمعت أنّه جعل في الحارصة نصف بعير.
الثالث: المتلاحمة و هي الّتي تأخذ في اللحم و تنفذ فيه كثيراً أزيد من نفوذ الدامية إلّا أنّها تقصر عن السمحاق فلذا يتلاحم أي يلتئم سريعاً قال الأزهري: الوجه أن يقال اللاحمة [15] أي القاطعة للّحم، و إنّما سمّيت بذلك على