نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 42
السارية فالقود على القاتل و على الجارح الآخر القصاص في الطرف أو ديته.
و لو كان الجاني بهما واحداً دخلت دية الطرف في دية النفس إذا ثبتت الدية أصلًا.
إجماعاً، فإن ثبتت صلحاً فإشكال من الخلاف الآتي في القصاص و أيضاً من التردّد في دخول ذلك في إطلاق القول بدخول الدية في الدية.
و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ففي السرائر [1] و نكت النهاية [2] و موضع من الخلاف [3] و المبسوط [4] لا، و إليه مال ابن زهرة، لعموم نصوص القصاص من الكتاب و السنّة و قوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ»[5] و للأصل. و في موضع آخر من الكتابين [6] نعم، و هو خيرة التبصرة [7] و الجامع [8] لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) سأله عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط على رأسه ضربةً واحدةً فأجافه حتّى و صلت الضربة إلى الدماغ و ذهب عقله، فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة، و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له، فإنّه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين السنة اقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع اليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قال فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا، لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت، فيقاد به ضاربه بواحدة و يطرح الاخرى، قال: فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها