responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 42

السارية فالقود على القاتل و على الجارح الآخر القصاص في الطرف أو ديته.

و لو كان الجاني بهما واحداً دخلت دية الطرف في دية النفس إذا ثبتت الدية أصلًا.

إجماعاً، فإن ثبتت صلحاً فإشكال من الخلاف الآتي في القصاص و أيضاً من التردّد في دخول ذلك في إطلاق القول بدخول الدية في الدية.

و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ففي السرائر [1] و نكت النهاية [2] و موضع من الخلاف [3] و المبسوط [4] لا، و إليه مال ابن زهرة، لعموم نصوص القصاص من الكتاب و السنّة و قوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [5] و للأصل. و في موضع آخر من الكتابين [6] نعم، و هو خيرة التبصرة [7] و الجامع [8] لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) سأله عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط على رأسه ضربةً واحدةً فأجافه حتّى و صلت الضربة إلى الدماغ و ذهب عقله، فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة، و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له، فإنّه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين السنة اقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع اليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قال فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا، لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت، فيقاد به ضاربه بواحدة و يطرح الاخرى، قال: فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها


[1] السرائر: ج 3 ص 406.

[2] نكت النهاية: ج 3 ص 445 446.

[3] الخلاف: ج 5 ص 183 المسألة 48.

[4] المبسوط: ج 7 ص 61.

[5] الغنية: 408.

[6] الخلاف: ج 5 ص 191 المسألة 56، المبسوط: ج 7 ص 73.

[7] تبصرة المتعلمين: ص 208.

[8] الجامع للشرائع: ص 594.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست