responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 428

تقشر القاشرة، و الّتي تشقّ الحارصة، و الثعالبي في فقه اللغة لم يذكر الحارصة، و إنّما جعل أوّل الشجاج القاشرة و فيها بعير وفاقاً للمشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم: في الحرصة شبه الخدش بعير [1]. و ظاهرهم تساوي الذكر و الانثى و الحرّ و المملوك. و نصّ ابن حمزة على تساوي الذكر و الانثى [2] دون الحرّ و المملوك، بل جعل فيه الأرش على حسب قيمته. و في الغنية [3] و الإصباح [4] و الجامع [5]: أنّ فيها عشر عشر الدية فيفرق الذكر و الانثى. و عن أبي عليّ: أنّ فيها نصف بعير [6].

و هل هي الدامية؟ قيل في النهاية [7] و الخلاف [8] و المبسوط [9] و الغنية [10] و الوسيلة [11] و الإصباح [12] و الكامل [13] و الجامع [14]: نعم لقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله قضي في الدامية بعيراً [15] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع مثله [16] مع ما عرفت من أنّ في الحارصة بعيراً، و هو إن لم يدلّ إلّا على التساوي حكماً لا الترادف لكنّه يكفي هنا فكأنّه المراد و الأقرب المشهور المغايرة معنى لتغاير مبدأ اشتقاقهما، و حكماً لخبر منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)، للحكم فيه بأنّ في الحارصة بعيراً كما سمعت، و فيها بعيرين كما ستسمع.


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 293 ب 2 من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح 14.

[2] الوسيلة: ص 444.

[3] الغنية: 419.

[4] إصباح الشيعة: ص 508.

[5] الجامع للشرائع: ص 600.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 402.

[7] النهاية: ج 3 ص 452.

[8] الخلاف: ج 5 ص 191 المسألة 57.

[9] المبسوط: ج 7 ص 122.

[10] الغنية: ص 419.

[11] الوسيلة: ص 444.

[12] إصباح الشيعة: ص 508.

[13] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 402.

[14] الجامع للشرائع: ص 600.

[15] وسائل الشيعة: ج 19 ص 292 ب 2 من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح 8.

[16] المصدر السابق: ص 291 ح 6.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست