نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 428
تقشر القاشرة، و الّتي تشقّ الحارصة، و الثعالبي في فقه اللغة لم يذكر الحارصة، و إنّما جعل أوّل الشجاج القاشرة و فيها بعير وفاقاً للمشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم: في الحرصة شبه الخدش بعير [1]. و ظاهرهم تساوي الذكر و الانثى و الحرّ و المملوك. و نصّ ابن حمزة على تساوي الذكر و الانثى [2] دون الحرّ و المملوك، بل جعل فيه الأرش على حسب قيمته. و في الغنية [3] و الإصباح [4] و الجامع [5]: أنّ فيها عشر عشر الدية فيفرق الذكر و الانثى. و عن أبي عليّ: أنّ فيها نصف بعير [6].
و هل هي الدامية؟ قيل في النهاية [7] و الخلاف [8] و المبسوط [9] و الغنية [10] و الوسيلة [11] و الإصباح [12] و الكامل [13] و الجامع [14]: نعم لقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله قضي في الدامية بعيراً [15] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع مثله [16] مع ما عرفت من أنّ في الحارصة بعيراً، و هو إن لم يدلّ إلّا على التساوي حكماً لا الترادف لكنّه يكفي هنا فكأنّه المراد و الأقرب المشهور المغايرة معنى لتغاير مبدأ اشتقاقهما، و حكماً لخبر منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)، للحكم فيه بأنّ في الحارصة بعيراً كما سمعت، و فيها بعيرين كما ستسمع.
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 293 ب 2 من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح 14.