responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 427

و الجالفة الّتي تذهب بالجلد مع اللحم.

و في الكامل [1]: أنّها سبعة بإسقاط الموضحة، و إن أوّلها الحارصة و هي الدامية ثمّ الباضعة ثمّ المتلاحمة ثمّ كما في الكتاب إلّا الموضحة.

و قال أبو عليّ: اولاها الحارصة و ثانيها الدامية و الثالثة الباضعة و الرابعة المتلاحمة و الخامسة السمحاق و السادسة الموضحة و السابعة الهاشمة و الثامنة المنقلة، ثمّ قال: و العود من الشجاج و هي الّتي تعود في العظم و لا تخرقه و فيها عشرون من الإبل، و الآمّة و هي الّتي تخرق عظم الرأس و تصل إلى الدماغ، و فيها ثلث الدية، و في الجوف الجائفة، و هي الّتي تصل إلى جوف الرجل و لا تقتله، و فيها أيضاً ثلث الدية، و منه النافذة و هي الجائفة إذا تعدّت إلى الجانب الآخر من البدن، و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه في الديات: إنّ فيها أربعمائة و ثلاثة و ثلاثين ديناراً و ثلث دينار انتهى [2].

و في المختلف: زاد ابن الجنيد على المشهور العود و هي الّتي تعود في العظم و لا تخرقه و جعل ديتها عشرين من الإبل و لم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه [3].

الأوّل من أقسام الشجاج الحارصة و الحرصة كالعرصة بإهمال الحروف و هي الّتي تقشر الجلد و تخدشه كما في المحيط و أدب الكاتب و نظام الغريب و الشرائع [4] و النافع [5] قال الأزهري: و أصل الحرص القشر و به سمّيت الشجّة حارصة، و قيل للشره حريص، لأنّه يقشر بحرصه وجوه الناس بمسألتهم و في أكثر الكتب أنّها الّتي تشقّ الجلد من قولهم: حرص القصّار الثوب إذا شقّه. و في المحكم: هي الّتي تحرص الجلد أي تشقّه قليلًا، يقال حرص رأسه بفتح الراء يحرصه بكسرها حرصاً بإسكانها أي شقّ و قشر جلده، و يظهر منه كون الشقّ و القشر بمعنىً. و قد عرفت أنّ الميداني في السامي فرّق بينهما و سمّى الّتي


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 402.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 402.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 402.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 275.

[5] المختصر النافع: ص 303.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست