responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 41

خمسين جلدة [1].

و سملت عين الناظر أي عيناه أي فقئتا أو فقئت بالشوك، أو سمرت أي كحلت بمسمار محمى، للإجماع كما في الخلاف [2] و لما في خبر السكوني من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) [3] بذلك.

[المطلب الثالث في طريان المباشرة على مثلها»]

المطلب الثالث في طريان المباشرة على مثلها و يحكم بتقديم الأقوى منهما و نسبة القتل إليه و الإقتصاص من صاحبه و المراد بالأقوى ما يحكم العقل في العادة باستناد الموت إليه كما لو جرح الأوّل و إن كان الجرح مهلكاً و قتل الثاني بالذبح و نحوه فالقتل على الثاني.

و لو أنهى الأوّل المجروح إلى حركة المذبوح الّتي لا يبقى معها الإبصار و الإدراك و النطق و الحركة اختياراً فقدّه الثاني فالقصاص على الأوّل و على الثاني دية الميّت كما مرَّ.

و لو قطع أحدهما يده من الكوع و الآخر من المرفق تلك اليد أو الاخرى فهلك بالسراية فالقود عليهما لعدم الرجحان لأنّ سراية الأوّل لم ينقطع بالثاني ليشاع ألمه قبل الثانية في الأعضاء الرئيسة الموجبة للموت كما لو أجاف الأوّل ثمّ أجاف الثاني أو وسّع جرح الأوّل.

بخلاف ما لو قطع واحد يده ثمّ قتله الثاني لانقطاع السراية بالتعجيل و حاصل الفرق أنّ الجرحين إن كان إهلاكهما بالسراية كالقطعين و الإجافتين فالقود عليهما. و استشكل فيه في التحرير [4] و الشرائع [5] إذا كان القطعان من يد واحدة لمنع بقاء سراية الأوّل بل الظاهر انقطاعها و اضمحلالها مع أنّ العلم بسراية الجراحة الاولى بعيد جدّاً إلّا بآلة مسمومة تسري جراحتها عادة و إلّا بل كان أحدهما القتل و الآخر الجراحة


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 36 ب 18 من أبواب قصاص النفس ح 1.

[2] الخلاف: ج 5 ص 174 المسألة 37.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 35 ب 17 من أبواب قصاص النفس ح 3.

[4] التحرير: ج 5 ص 432.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 201.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست