responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 413

الأعشى و الّذي على عينه بياض يتمكّن معه من النظر على إشكال: من عموم النصوص و الفتاوى و عدم اعتبار التفاوت حدّة و كلالًا، و من النقص الموجب لنقصان العوض، فإن علم مقدار النقص لزم من الدية بالحساب، و إلّا نقصت حكومة. و هو خيرة المبسوط [1]. أمّا إذا كان البياض حيث لا ينقص من الإبصار شيئاً فلا إشكال في المساواة لمن ليس على عينه بياض فهو كالثؤلول على اليد.

و لو أقلع الحدقتين فليس عليه إلّا دية واحدة و إن استلزم إزالة البصر أيضاً، لأنّ المنفعة تابعة للعين، و ذلك بخلاف قطع الاذنين و إذهاب السمع، فإنّه ليس من منفعتهما.

فإن ادّعى المجنيّ عليه ذهابه و أنكره الجاني رجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن شهد منهم عدلان بذلك ثبت القصاص مع التعمّد إلّا أن يصطلحا أو شهد رجل و امرأتان إن كان خطأ أو شبه الخطأ ثبت المدّعى.

و تجب الدية إن حكم أهل الخبرة باليأس من عوده أو رجائه بلا تقدير بمدّة كما في المبسوط [2] و الشرائع [3] و التحرير [4] لأنّا لو اعتبرناه أدّى إلى سقوط الضمان.

و إن حكموا بعوده بعد مدّة ترقّبنا انقضاءها، فإن انقضت و لم يعد فالدية، و إن عاد فالأرش و في الصحيح أنّ سليمان بن خالد، سأل الصادق (عليه السلام) عن العين يدّعي صاحبها أنّه لا يبصر، قال: يؤجّل سنة، ثمّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثمّ يعطى الدية [5] و لو عاد قبل استيفاء الدية أو بعده فالكلام فيه كما تقدّم. و في خبر سليمان هذا عقيب ما سمعت، قال قلت: فإنّه أبصر بعد؟ قال: هو شيء أعطاه اللّٰه إيّاه [6]. و لو عاد و قد كان رجى عوده لا في مدّة مضبوطة، استعيد من الدية إن استوفاها الفاضل عن الحكومة، كما في التحرير [7].


[1] المبسوط: ج 7 ص 129.

[2] المبسوط: ج 7 ص 127 128.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 273.

[4] التحرير: ج 5 ص 609 610.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 279 ب 3 من أبواب ديات المنافع ذيل الحديث 3، الفقيه: ج 4 ص 133 ح 5290.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 279 ب 3 من أبواب ديات المنافع ذيل الحديث 3، الفقيه: ج 4 ص 133 ح 5290.

[7] التحرير: ج 5 ص 610.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست