responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 414

و إن اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه للأصل مع يمينه واحدة. و إن شهد عدلان أو رجل و امرأتان من أهل الخبرة بالعود أو بعدمه قبل. و كذا لو مات فاختلف وليّه و الجاني في العود قبل الموت، فالقول قول الوليّ مع يمينه إن لم يكن بيّنة.

و لو مات قبل الانقضاء للمدّة الّتي حكم أهل الخبرة بالعود فيها أو قلع آخر عينيه قبله فالأقرب الدية أيضاً كما في المبسوط [1]. و يحتمل العدم ممّا تقدّم.

و لو ادّعى ذهاب بصره عقيب الضرب الّذي يحصل معه ذلك غالباً و عيناه قائمتان و ليس من أهل الخبرة من يشهد بشيء احلف القسامة، و قضي له كما نصّ عليه في كتاب ظريف [2] و ما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) و فيها: أنّ القسامة على ستّة أجزاء، فإن ادّعى ذهاب البصر كلّه حلف ستّاً أو حلف هو و خمسة رجال معه، و إن ادّعي ذهاب سدس بصره حلف هو وحده. و إن ادّعى ذهاب ثلثه حلف يمينين [3] أو هو و آخر معه و هكذا.

و روي عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه يقابل بعينه بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدّق فإنّه لو كان كاذباً لم يتمالك من التغميض و إلّا كذّب [4] و أفتي به سلّار [5] و الشيخ في الخلاف، و ادّعى الإجماع عليه و زاد الاستظهار بالأيمان، و ذكر أنّه لا يمكن إقامة البيّنة عليه، و نسب الحكم بشهادة رجلين أو رجل و امرأة إلى الشافعي [6]. و نفى في المختلف [7] البأس عن العمل به إن أفاد الحاكم ظنّاً.


[1] المبسوط: ج 7 ص 127 128.

[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 297 ح 1148.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 287 ب 12 من أبواب ديات المنافع ح 1.

[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 268 ح 1053.

[5] المراسم: ص 245.

[6] الخلاف: ج 5 ص 235 المسألة 21.

[7] مختلف الشيعة: ج 9 ص 431.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست