responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 412

الدية على المسافة الثانية فيوجب [1] من الدية بقدر النقصان و يرشد إليه خبر القدّاح في دعوى نقصان البصر [2] و ستسمعه، و لا بدّ مع ذلك من الاستظهار بالأيمان كما سيأتي في البصر، لما ستعرف.

و ينبغي اعتباره بالصوت من جوانبه الأربعة لأنّه أحوط و أولى، و يرشد إليه خبر أبي بصير المتقدّم [3] في دعوى نقص سمع إحدى الاذنين فإن تساوت الجوانب الأربعة في انتهاء السماع صدّق، و إن اختلفت كذّب.

و لا يقاس السمع في يوم هبوب ريح، و لا في المواضع المختلفة في الارتفاع و الانخفاض لعدم الانضباط حينئذ بل يتوخّى سكون الهواء و المواضع المعتدلة قال المفيد مع ذلك: فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه مراراً، و استظهر عليه بالأيمان إن شاء اللّٰه [4].

و لو ذهب السمع كلّه بقطع إحدى الاذنين فدية و نصف من غير مداخلة لإحدى الديتين في الاخرى، و عليه قس.

و لو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع أي القوّة السامعة إلّا أنّه قد وقع في الطريق ارتتاق حجبها عن السماع احتمل الدية، لمساواة تعطيل المنفعة زوالها [5] في المعنى، بل لشمول الزوال له لغة، و احتمل الحكومة، لأصل البراءة، و بقاء القوّة، و إن تعطّلت فهو كشلل العضو.

و إذا ذهب سمع الصبيّ فتعطّل نطقه فديتان بناءً على أنّ التعطيل كالزوال، و إلّا فالحكومة في النطق.

[المطلب الثالث الإبصار]

المطلب الثالث الإبصار و في فقده الدية بالإجماع كما هو الظاهر و النصوص و إن كان من


[1] في القواعد: فيؤخذ.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 283 ب 8 من أبواب ديات المنافع ح 4.

[3] تقدّم في ص 411.

[4] المقنعة: ص 759.

[5] في القواعد: لمساواة تعطّل المنفعة بزوالها.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست