نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 33
بالمباشرة و بالسبب فجاز أن يجب القود بالأمر لأنّه من الأسباب، و ليس كذلك القطع في السرقة فإنّه لا يجب إلّا عن مباشرة، و لا يجب بالسبب، فلهذا لم يكن هذا السبب ممّا يجب به القطع عليه. و الثاني: أنّ القود لمّا دخلت النيابة في استيفائه جاز أن يجب القود بالاستنابة فيه، و القطع بالسرقة لمّا لم يدخل الاستنابة فيه لأنّ المسروق منه لا يستنيب في قطع اللصّ بحال، فكذلك لم يجب القطع به بالاستنابة.
و لا فرق بين المأمور الحرّ و العبد عبد الآمر و غيره، لعموم الدليل.
و لو كان المقهور مميّزاً عارفاً غير بالغ حرّاً فلا قود على أحد منهما، أمّا على المباشر فلعدم البلوغ، و أمّا على الآمر فلأنّ تمييز المقهور يحلّه عن أن يكون كالآلة.
و الدية على عاقلة المباشر لأنّ عمده خطأ، و هذه الفتوى موافقة لفتوى الشرائع [1] و فيها: أنّ الظاهر تحقّق الإكراه بالنسبة إليه فإنّه لا يقاد منه إذا قتل، و إذا تحقّق فالسبب أقوى فينتفي القود. نعم إذا لم يتحقّق إلّا الأمر اتّجه ما ذكر.
و قيل في المبسوط [2] و النهاية [3] و المهذّب [4] و الجواهر [5]: يقتصّ منه إن بلغ عشراً و أسند في المبسوط إلى قضيّة عموم أخبارنا و يؤيّده الأخبار الناطقة بجواز عتقه و صدقته و طلاقه و وصيّته [6]. و في المقنع [7] و المقنعة [8]: يقتصّ منه إن بلغ خمسة أشبار، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية [9]. و هو