responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 33

بالمباشرة و بالسبب فجاز أن يجب القود بالأمر لأنّه من الأسباب، و ليس كذلك القطع في السرقة فإنّه لا يجب إلّا عن مباشرة، و لا يجب بالسبب، فلهذا لم يكن هذا السبب ممّا يجب به القطع عليه. و الثاني: أنّ القود لمّا دخلت النيابة في استيفائه جاز أن يجب القود بالاستنابة فيه، و القطع بالسرقة لمّا لم يدخل الاستنابة فيه لأنّ المسروق منه لا يستنيب في قطع اللصّ بحال، فكذلك لم يجب القطع به بالاستنابة.

و لا فرق بين المأمور الحرّ و العبد عبد الآمر و غيره، لعموم الدليل.

و لو كان المقهور مميّزاً عارفاً غير بالغ حرّاً فلا قود على أحد منهما، أمّا على المباشر فلعدم البلوغ، و أمّا على الآمر فلأنّ تمييز المقهور يحلّه عن أن يكون كالآلة.

و الدية على عاقلة المباشر لأنّ عمده خطأ، و هذه الفتوى موافقة لفتوى الشرائع [1] و فيها: أنّ الظاهر تحقّق الإكراه بالنسبة إليه فإنّه لا يقاد منه إذا قتل، و إذا تحقّق فالسبب أقوى فينتفي القود. نعم إذا لم يتحقّق إلّا الأمر اتّجه ما ذكر.

و قيل في المبسوط [2] و النهاية [3] و المهذّب [4] و الجواهر [5]: يقتصّ منه إن بلغ عشراً و أسند في المبسوط إلى قضيّة عموم أخبارنا و يؤيّده الأخبار الناطقة بجواز عتقه و صدقته و طلاقه و وصيّته [6]. و في المقنع [7] و المقنعة [8]: يقتصّ منه إن بلغ خمسة أشبار، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية [9]. و هو


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 199.

[2] المبسوط: ج 7 ص 44.

[3] النهاية: ج 3 ص 358 359.

[4] لم نعثر عليه.

[5] جواهر الفقه: ص 214 المسألة 744.

[6] وسائل الشيعة: ج 13 ص 321 ب 15 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ح 1، و ب 44 من أبواب احكام الوصايا ص 428 431.

[7] المقنع: ص 523.

[8] المقنعة: ص 748.

[9] وسائل الشيعة: ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست