responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 32

و الآخر: أنّ [1] القود على المكره و على المباشر نصف الدية، و عند العفو كان على المكره أيضاً نصف الدية و اذا تحقّق توجّه القصاص إلى المباشرة عندنا.

فلا يتحقّق الإكراه في القتل عندنا فإنّه إنّما يتحقّق إذا جاز دفع الخوف بفعل المكره عليه و لا يخاف من شيء أعظم من القتل و لا يجوز هنا دفع الخوف منه.

و يتحقّق فيما عداه كقطع اليد و الجرح بأن توعّد على تركه بالقتل فيسقط القصاص فيه عن المباشر لرفع ما استكرهوا عليه و في وجوبه على الآمر إشكال ينشأ: من أنّ السبب هنا أقوى لضعف المباشرة بالإكراه كمن أكره غير المميّز على القتل.

و من عدم المباشرة.

و على كلّ تقدير يضمن الآمر فيما يتحقّق فيه الإكراه أمّا القصاص أو الدية لوجود التسبيب أقوى من المباشرة و كون المباشر كالآلة أمّا ما لا يتحقّق فيه الإكراه كقتل النفس و التوعّد بما دون القتل فإنّه لا يجب فيه عليه قصاص و لا دية نعم يحبس دائماً إلى أن يموت لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أمر رجلًا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الّذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في السجن حتّى يموت [2].

هذا إذا كان المقهور بالغاً عاقلًا، و لو كان غير مميّز كالطفل و المجنون و الجاهل بإنسانيّة المرميّ أي و كالّذي اكره على رمي شبح ظنّه غير إنسان فالقصاص على الآمر كما في المبسوط [3] و الشرائع [4] لأنّ المباشر كالآلة فالآمر كالمباشر.

قال في المبسوط: قالوا أ ليس لو أمره بسرقة فسرق لا قطع على السيّد هلّا قلتم مثله هاهنا؟ قلنا: الفصل بينهما من وجهين، أحدهما: أنّ القود يجب بالقتل


[1] الحاوي الكبير: ج 12 ص 74.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 32 ب 12 من أبواب قصاص النفس ح 1.

[3] المبسوط: ج 7 ص 42.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 199.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست