نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 32
و الآخر: أنّ [1] القود على المكره و على المباشر نصف الدية، و عند العفو كان على المكره أيضاً نصف الدية و اذا تحقّق توجّه القصاص إلى المباشرة عندنا.
فلا يتحقّق الإكراه في القتل عندنا فإنّه إنّما يتحقّق إذا جاز دفع الخوف بفعل المكره عليه و لا يخاف من شيء أعظم من القتل و لا يجوز هنا دفع الخوف منه.
و يتحقّق فيما عداه كقطع اليد و الجرح بأن توعّد على تركه بالقتل فيسقط القصاص فيه عن المباشر لرفع ما استكرهوا عليه و في وجوبه على الآمر إشكال ينشأ: من أنّ السبب هنا أقوى لضعف المباشرة بالإكراه كمن أكره غير المميّز على القتل.
و من عدم المباشرة.
و على كلّ تقدير يضمن الآمر فيما يتحقّق فيه الإكراه أمّا القصاص أو الدية لوجود التسبيب أقوى من المباشرة و كون المباشر كالآلة أمّا ما لا يتحقّق فيه الإكراه كقتل النفس و التوعّد بما دون القتل فإنّه لا يجب فيه عليه قصاص و لا دية نعم يحبس دائماً إلى أن يموت لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أمر رجلًا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الّذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في السجن حتّى يموت [2].
هذا إذا كان المقهور بالغاً عاقلًا، و لو كان غير مميّز كالطفل و المجنون و الجاهل بإنسانيّة المرميّ أي و كالّذي اكره على رمي شبح ظنّه غير إنسان فالقصاص على الآمر كما في المبسوط [3] و الشرائع [4] لأنّ المباشر كالآلة فالآمر كالمباشر.
قال في المبسوط: قالوا أ ليس لو أمره بسرقة فسرق لا قطع على السيّد هلّا قلتم مثله هاهنا؟ قلنا: الفصل بينهما من وجهين، أحدهما: أنّ القود يجب بالقتل