responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 34

ضعيف. و في الوسيلة: أنّ المراهق كالعاقل [1]. و الأصل، و الاحتياط، و عموم النصوص [2] الناطقة بأنّ عمد الصبيّ و خطأه واحد، و رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ و نصوص حدّ البلوغ يدلّ على المشهور من رفع القصاص عنه قبل البلوغ بأحد الامور المعروفة.

و في المبسوط أنّ المملوك المميّز إذا امر فقتل تتعلّق الدية برقبته [3] و قيل في الخلاف [4] و السرائر [5] إن كان المملوك القاتل بأمر الغير صغيراً أو مجنوناً سقط القود عن المأمور لنقصه، و عن الآمر لعدم قتله.

و وجبت الدية على السيّد الآمر و إلّا أطللنا دم المقتول. و اضطرب كلام المبسوط، فتارة أوجب القود على الآمر حرّاً كان المأمور أو عبداً، و اخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرّاً أو عبداً [6].

و في الوسيلة: أنّ المأمور إن كان حرّاً بالغاً عاقلًا أو مراهقاً اقتصّ منه، و إن كان حرّاً صبيّاً أو مجنوناً و لم يكره لزمت الدية عاقلته، و إن اكره كان نصف الدية على عاقلته و نصفها على الآمر المكره، و إن كان عبداً للآمر صغيراً أو كبيراً غير مميّز اقتصّ من الآمر، و إلّا فمن القاتل، قال: و إذا لزم القود المباشر خُلّد الآمر في الحبس، و إن لزم الآمر خُلّد المباشر فيه، إلّا أن يكون صبيّاً أو مجنوناً [7].

و قال أبو عليّ: لو أمر رجل رجلًا عاقلًا عالماً بأنّ الآمر ظالم بقتل رجل فقتله اقيد القاتل به و حبس الآمر في السجن حتّى يموت، و إن كان المأمور عبداً أو جاهلًا أو مكرهاً لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه و أقدت الآمر


[1] الوسيلة: ص 438.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب القصاص في النفس.

[3] المبسوط: ج 7 ص 43.

[4] الخلاف: ج 5 ص 168 المسألة 30.

[5] السرائر: ج 3 ص 349.

[6] المبسوط: ج 7 ص 43 44.

[7] الوسيلة: ص 437 438.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست