نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 323
تسليم ما قابل الجناية منه ليسترقّ أو يباع و يبقى شريكاً فيه، و الخيار في ذلك إليه، لما عرفت، و ظاهر نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل في عبد جرح حرّاً، قال: إن شاء الحرّ اقتصّ منه، و إن شاء أخذه إن كانت الجناية تحيط برقبته، و إن كانت الجناية لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته و يردّ الباقي على المولى [1].
و القنّ و المدبّر سواء و في بقاء التدبير و عدمه ما مرَّ.
و كذا الذكر و الانثى، و كذا امّ الولد جنايتها يتعلّق برقبتها، و يتخيّر المولى بين تسليمها كلّاً أو بعضاً إلى المجنيّ عليه أو وليّه و بين افتدائها على الأقوى وفاقاً للخلاف [2] و السرائر [3] و استيلاد المبسوط [4] لعموم الأدلّة على أنّ السيّد لا يعقل مملوكه. و خلافاً لديات المبسوط و المهذّب ففيهما: أنّ جنايتها على سيّدها [5]. و لم يستبعده في المختلف، قال: لأنّ المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها، فأشبه ما لو أعتق الجاني عمداً [6]. و قد مضى القول فيه في كتاب العتق و مسائل جناية المملوك و إن كانت مستطردة من حيث الجناية لكنّها من مسائل الدية الواجبة بجنايته.
[المقصد الثاني في دية الأطراف]
المقصد الثاني في دية الأطراف كلّ ما في الإنسان منه واحد خلقة ففيه كمال الدية، و كلّ ما فيه اثنان أصالة ففيه أي في كليهما الدية، و في كلّ واحد منهما النصف كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، و في إحداهما نصف الدية، و ما كان واحداً ففيه
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 124 ب 3 من أبواب قصاص الطرف ح 1.