responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 324

الدية [1]. و في حسن ابن سنان مثل ذلك [2] و سيأتي الخلاف في بعضها.

و ما فيه أربعة ففيه الدية، كالأجفان و في كلّ منها الربع و ما فيه عشرة كالأصابع ففيه الدية و دفع بالتمثيل توهّم عدّ الأصابع عشرين و في كلّ واحد منها العشر.

و كلّ ما لا تقدير فيه من أجزاء الأعضاء يجب فيه الأرش كما عرفت من أنّ المملوك يقوّم سليماً و مجنيّاً عليه و يؤخذ التفاوت و الحرّ يفرض مملوكاً.

و التقدير في المشهور في ثمانية عشر: الشعر، و العينين و منهما الأجفان، و الأنف، و الاذنين، و الشفتين، و اللسان، و الأسنان، و العنق، و اللحيين، و اليدين، و الرجلين، و الأصابع، و الظهر، و النخاع، و الثديين، و الذكر، و الخصيتين، و الشفرين.

فهنا مطالب عشرة، لذكر اللحيين في مطلب الأسنان لأنّهما منبتها، و الظهر و العنق و النخاع و الثديين في مطلب، و الخصيتين و الشفرين مع الذكر في مطلب، و اليدين و الرجلين و الأصابع في مطلب.

[المطلب الأوّل في الشعر]

الأوّل في الشعر:

و في شعر الرأس الدية إن لم ينبت وفاقاً للمشهور، لأنّه عضو واحد و ربما يناقش فيه، و لنحو صحيح سليمان بن خالد، سأل الصادق (عليه السلام): رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً، قال: عليه الدية [3]. و خبر سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل على رأس رجل قدراً فيها مرق فذهب شعره، فاختصما في ذلك إلى عليّ (عليه السلام) فأجّله سنة فلم ينبت شعره، فقضي عليه بالدية [4].

فإن نبت الشعر كلّه أو بعضه كما في الوسيلة [5] إلى سنة كما في التحرير [6]


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 217 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 12.

[2] المصدر السابق: ص 213 214 ب 1 ح 1.

[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 250 ح 992.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 261 ب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 3.

[5] الوسيلة: ص 444.

[6] التحرير: ج 5 ص 580.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست