responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 322

لا بمولاه.

و في الانثى بالمرأة لا بمولاها، لإطلاق النصوص و الفتاوى باعتبار ذلك، و ذلك الخبر إن ثبت ففي المولى دون المولاة.

و في المسلم عبد الذمّي، أو المسلمة جارية الذمّية، هل يردّ قيمتها إلى دية المسلم أو المسلمة، أو إلى دية الذمّي أو الذمّية؟ إشكال: من عموم النصوص [1] و الفتاوى بالردّ إلى دية الحرّ المسلم أو الحرّة المسلمة، مع ما فيه من شرف الإسلام، و أصلي اعتبار القيمة و عدم الردّ فيقصر خلافه على اليقين، و ما عرفت من الخبر بأنّه لا يتجاوز بالقيمة دية مولاه.

و إذا جنى العبد على الحرّ خطأً لم يضمنه مولاه في غير رقبته بل يدفعه إلى المجنيّ عليه أو إلى وليّه.

أو يفديه، و له الخيار في أيّهما شاء، لا إلى المجنيّ عليه، و لا إلى وليّه لأنّ موجب الخطأ الدية أو الأرش و هو مال، فالمجنيّ عليه إنّما يتسلّط على أخذ مال من المولى، إذ لا مال للجاني و كون جنايته كجناية دابّته، و لا فرق بين رقبة الجاني و غيرها من أموال المولى في كونه مالًا للمولى، و التعلّق بالرقبة إنّما هو لمصلحة المولى، فإذا افتكّها بغيرها كان له ذلك، و لظاهر الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبري جميل [2] و محمّد بن حمران [3] في مدبّر قتل رجلًا خطأً، قال: إن شاء مولاه أن يؤدّي إليهم الدية، و إلّا دفعه إليهم يخدمهم. و في حسن جميل، قال له: مدبّر قتل رجلًا خطأً من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبي دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الّذي دبّره [4].

و في قدر الفداء قولان تقدّما مراراً، أحدهما: أنّه أرش الجناية كائناً ما كان، و الآخر: أنّه أقلّ الأمرين منه و من قيمته.

و لو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخيّر المولى بين الفداء و بين


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب ديات النفس.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 155 ب 9 من أبواب ديات النفس ح 1.

[3] المصدر السابق: ح 3.

[4] المصدر السابق: ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست