responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 27

و لو قصد بالتقديم قتل غير الآكل بأن قدَّم إليه بظنّ أنّه الغير؛ لكونه في ظلمة أو من وراء حجاب أو نحو ذلك ضمن دية الآكل لأنّه خطأ.

و لو جعل السمَّ في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه لمّا دخل منزله فأكله من غير شعورٍ فمات، قيل في الخلاف [1] و المبسوط [2]: عليه القود؛ لضعف المباشرة بالغرور.

و يحتمل الدية؛ لعدم إلجائه إلى الأكل و لا تقديمه إليه. و أمّا الدية؛ فللتسبيب و الغرور. و للعامّة قول بانتفاء الضمان رأساً.

و لو جعل السمّ في طعام نفسه، و جعله في منزله. فدخل إنسان فأكله، فلا ضمان بقصاصٍ و لا ديةٍ؛ لأنّ الآكل هو المتعدّي بدخول دار غيره، و الأكل من طعامه بدون إذنه، كما لو دخل داراً فسقط في بئرٍ فيها سواء قصد بفعله قتل الآكل أو لا، مثل أن يعلم أنّ ظالماً يريد هجوم داره، فيترك السمَّ في الطعام، ليقتله فإنّه لم يغرّ الآكل إذا لم يقدِّمه إليه.

و كذا لو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه لم يضمنه لأنّه المتعدّي حيث أكل بدون إذنه، و إن كان ممّن يجوز الأكل من بيوتهم.

و كذا لا ضمان إذا سمّ طعاماً و وضعه في منزل الآكل و لم يخلطه بطعامه، و لا جعله حيث يشتبه عليه، بل أكله و هو يعلم أنّه ليس له. و لو جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية.

و لو كان السمّ ممّا لا يقتل غالباً فهو شبيه عمدٍ إلّا أن يقصد به القتل. و لو اختلف هو و الوليّ في جنسه أو قدره فالقول قوله، و على الوليِّ البيّنة، فإن قامت و ثبت أنّه ممّا يقتل غالباً فادّعى الجهل بأنّه كذلك، قال في التحرير: احتمل القود؛ لأنّ السمّ من جنس ما يقتل غالباً فأشبه ما لو جرحه و قال: لم أعلم أنّه يموت منه، و عدمه؛ لجواز خفائه فكان شبهة في سقوط القود فتجب الدية [3]


[1] الخلاف: ج 5 ص 171 المسألة 32.

[2] المبسوط: ج 7 ص 45.

[3] التحرير: ج 5 ص 428.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست