responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 26

[المطلب الثالث: أن يشاركه المجنيّ عليه]

المطلب الثالث: أن يشاركه المجنيّ عليه إذا جرحه فداوى جرحه بما فيه سمّ فإن كان مجهزاً يقتل في الحال فلا قود على الجاني، بل عليه قصاص الجرح خاصّة إن كان فيه القصاص و القاتل هو المجروح نفسه فإنّه كما إذا جرح ثمّ ذبح نفسه.

و إن لم يكن مجهزاً و الغالب معه السلامة أو التلف فاتّفق الموت سقط ما قابل فعل المجروح، و وجب على الجارح ما قابل فعله، فتكون الجناية بينهما بالسواء يقتصّ من الجاني بعد ردّ نصف الدية عليه أو يعفى عنه على نصف الدية.

و للعامّة [1] قول بنفي القصاص مطلقاً؛ لأنّ إحدى الجنايتين غير مضمونة، و آخر بنفي القصاص إذا كان الغالب مع السمّ السلامة؛ لحصول الموت من عمدٍ و خطأ شبيهٍ به.

و كذا لو خاط نفسُه أو غيرُه بأمره جرحَه في لحم حيّ فمات منهما فإن كانت خياطة مجهّزة فلا قود و إلّا سقط بإزائها النصف. و للعامّة ما عرفت من الخلاف. و أمّا الخياطة في لحم ميّتٍ فلا سراية لها.

و لو قدّم إليه طعاماً مسموماً، فإن علم بالسمّ و كان مميّزاً و لم يكرهه فلا قود و لا دية فإنّما هو كمَن بيده سكّين فأخذه غيره فذبح نفسه.

و إن لم يعلم بالسمّ فأكل فمات فللوليّ القود؛ لأنّ المباشرة هنا ضعفت بالغرور، سواء خلطه بطعام نفسه و قدّمه إليه، أو أهداه إليه، أو خلطه بطعام الآكل و لم يعلم، أو بطعامٍ أجنبيّ و قدَّمه إليه من غير شعور أحد من الآكل و الأجنبيّ. و لو علم الأجنبيّ و شارك في التقديم كان شريكاً في الجناية. و للشافعي قول بنفي القود [2] ترجيحاً للمباشرة.


[1] المجموع: ج 18 ص 371.

[2] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 328 329.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست