responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 28

انتهى. و الأقوى الثاني، إذا حصلت الشبهة.

و لو حفر بئراً بعيدةً في طريق أو في داره و دعا غيره مع جهله بالحال فأجازه عليها عمداً فوقع فمات فعليه القود؛ لأنّه ممّا يقتل غالباً و قصده، و كذا إذا لم يكن ممّا يقتل غالباً و قصد به القتل.

[المطلب الرابع: أن يشاركه إنسان آخر]

المطلب الرابع: أن يشاركه إنسان آخر إذا اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحدٍ قتلوا به أجمع إن شاء الوليّ مع التكافؤ بعد أن يردَّ الوليٌّ ما فضل من دياتهم عن دية المقتول إليهم فيأخذ كلٌّ واحدٍ منهم قدر ما فضل من ديته عن جنايته بالإجماع، و النصوص [1] و عموم قوله تعالى: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» [2] و لقوله: «وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ» [3] فلو كانت الشركة تُسقط القصاص، لبطل حفظ الدم بالقصاص غالباً. و من العامّة [4] من لم يُجز إلّا قتل واحدٍ و منهم من أجاز قتلهم مجّاناً [5].

و إن شاء الوليُّ قتل واحداً منهم و يردّ الباقون دية جنايتهم عليه، و إن شاء قتل أكثر، و يردّ الباقون دية جنايتهم على المقتولين قصاصاً فإن فضل لهم أي المقتولين شيءٌ لا يفي به ديات جنايات الباقين، ردّه الوليّ عليهم.

و تتحقّق الشركة بأن يفعل كلّ واحدٍ منهم ما يقتل لو انفرد كأن أمسكوه جميعاً فألقوه من شاهق، أو في النار أو البحر، أو جرحوه جراحاتٍ قاتلةٍ، أو اشتركوا في تقديم الطعام المسموم إلى غير ذلك، أو يجرحه كلٌّ منهم.

أو يكون له شركة في السراية. كلُّ ذلك مع القصد من كلٍّ منهم إلى الجناية.


[1] وسائل الشيعه: ج 19 ص 29 31 ب 12 من أبواب القصاص في النفس.

[2] الإسراء: 33.

[3] البقرة: 179.

[4] الحاوي الكبير: ج 12 ص 27.

[5] الحاوي الكبير: ج 12 ص 27.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست