نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 256
و إيجاب أربعة آلاف درهم، لأنّه كان مهر مثلها فرضاً، و لا يتقدّر مهر المثل هنا بخمسين ديناراً يوازي خمسمائة درهم و إن كان يقدّر بها في مفوّضة جعل إليها الحكم.
و روى عبد اللّٰه بن طلحة أيضاً عنه (عليه السلام) في امرأة أدخلت صديقاً لها ليلة بناء زوجها بها[1] أي زفافها، لأنّهم كانوا يضربون على العروس ليلة الزفاف، فيه يقال: بنى عليها و بنى بها. و خطأ ابن السكيت و الجوهري و العامّة في قولهم بنى بأهله. قال ابن الأثير: فيه نظر، فإنّه قد جاء في غير موضع من الحديث و غير الحديث. و في الأساس: و قالوا بنى بأهله كقولهم أعرس بها الحجلة محرّكة، و هي البيت الّذي يزيّن بالستور و الاسرة و الثياب للعروس. و في نكت النهاية: هي الستر و الخيمة الّتي تضرب للنساء في السفر [2] و يوافقه ما في ديوان الأدب و نظام الغريب و شمس العلوم: من أنّها الستر. و قريب منه قول ابن الأثير: إنّه بيت كالقبّة يستر بالثياب، و يكون له إزرار كبار. و قول الثعالبي في فقه اللغة في السرير: إذا كان للعروس و عليه حَجَلة فهو أريكة.
فلمّا أراد الزوج مباضعتها ثأر الصديق فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق، فقتلت هي الزوج بالصديق أنّها تضمن دية الصديق، و تقتل بالزوج.
و في السند ضعف لجهل عبد اللّٰه، و في الحكم مخالفة للأُصول فإنّ الصديق إمّا أن كان يستحقّ القتل لقصده قتل الزوج أو لهجمة عليه و على أهله بغير إذنه و عدم اندفاعه إلّا بالقتل أو لا، فعلى الأوّل لا حرمة لدمه، و على الثاني فالضامن الزوج لا المرأة.
و الأقرب كما في السرائر [3] و الشرائع [4] و النكت [5]سقوط دم الصديق لما عرفت، و غاية توجيه ضمانها لديته أنّها غرّته و كما في النكت،
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 45 ب 23 من أبواب القصاص في النفس ح 3.