responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 255

و الفتاوى، و قصراً لخلاف الأصل على اليقين.

و روى عبد اللّٰه بن طلحة النهدي عن الصادق (عليه السلام) في لصّ جمع ثياب امرأة، و وطئها، و قتل ولدها، ثمّ حمل الثياب ليخرج فقتلته: أنّ على مواليه دية الغلام، و في تركته أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، و لا شيء عليها في قتله [1].

و قال ابن إدريس: هذه الرواية مخالفة للأدلّة و اصول المذهب، لأنا قد بيّنّا أنّ القتل العمد لا يضمنه العاقلة، و السارق المذكور قتل الابن عمداً فكيف يضمن مواليه دية الابن. قال: فأمّا إلزامه من ماله أربعة آلاف درهم، فلا دليل على ذلك. و الّذي يقتضيه اصول مذهبنا أنّه يجب عليه مهر [مثل] ها يستوفي من تركته إن كان قد خلف تركة، و لا يجب عليه أكثر من ذلك، لأنّه لا دليل على أكثر من مهر المثل، لأنّه دية الفرج المغصوب [2] انتهى.

و زيد وجهان آخران لمخالفتها الاصول، أحدهما: أنّ على السارق قطع اليد دون القتل فلم يهدر دمه، و الثاني: أنّ قتلها له بعد قتله ابنها، فهلّا وقع قصاصاً عنه؟ و الجواب أنّه يمكن تخريجها على وفق الاصول و ذاك: أنّ الدية تثبت عند فوات محلّ القصاص كما مرَّ في تركته إن كانت، و إلّا فعلى الأقرب فالأقرب، و قد فات المحلّ هنا، و لعلّه لم يكن له تركة يؤخذ منها الدية، فلذا كانت على مواليه. و لا يرد أنّها قتلته فهلّا كان قصاصاً عن ابنها؟ لأنّها قتلته دفعاً عن المال، فلم يقع قصاصاً و ذهب دمه هدراً كما مرَّ، كما قال أبو جعفر (عليه السلام) للثمالي في رجل وقع على حامل فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته: ذهب دم اللصّ هدراً، و كانت دية ولدها على المعقلة [3].


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 45 ب 23 من أبواب القصاص في النفس ح 2.

[2] السرائر: ج 3 ص 362.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 309 ب 13 من أبواب العاقلة ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست