responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 257

أو أخرجته من منزله ليلًا كما في التحرير [1]. قال المحقّق: و الّذي أراه إنّ هذا الحكم إشارة إلى واقعة، و الفعل لا عموم له، فيحمل على أنّه حكم بذلك لعلمه ما يوجب ذلك الحكم، و إن كان الراوي نقله من غير علم بالسبب المقتضي فلا تعدّى [2].

و يضمن معلّم السباحة دية الصغير في ماله إذا غرق و إن كان وليّه أو من أذن له الوليّ كما في المبسوط [3] و غيره على إشكال، لأنّه إنّما تلف بتفريطه في حفظه و غفلته عنه فهو كالمعلّم يؤدّب فيؤدّي إلى التلف. و قد روي [4] ضمان الصائغ و إن اجتهد و كان حاذقاً. و إنّما يضمن الدية لعدم تعمّده القتل و إنّما يضمنها في ماله، لأنّه شبيه عمد. و من أصل البراءة و الحاجة إلى السباحة، فتعليمها مشروع فلا يستعقب الضمان، إلّا إذا علم التفريط. و الإشكال يختصّ بالوليّ و مأذونه. و الفرق بينه و بين الأجنبيّ بأنّ تسلّمه الصغير تسلّم صحيح، و تعليمه له سايغ مرغّب إليه بخلاف الأجنبيّ فيضمن مطلقاً، لأنّ تعليمه تفريط.

و لو كان التالف بالغاً رشيداً لم يضمن إذا لم يفرّط كما في التحرير قال: لأنّ الكبير بيد نفسه [5] انتهى. فان فرّط فكالطبيب إذا فرّط.

[الفصل الثالث في اجتماع العلّة و الشرط]

الفصل الثالث في اجتماع العلّة و الشرط و المراد به هنا ما يعمّ السبب.

إذا حفر بئراً فتردّى فيها إنسان، فإن كانت العلّة للتردّي عدواناً بأن دفعه غيره متعمّداً لإسقاطه فيها سقط أثر الحفر و لا ضمان على الحافر و كان الضمان على الدافع لقوّة المباشر.

و إن لم يكن العلّة للتردّي عدواناً، كما لو تردّى بنفسه مع الجهل بها أو دفعه الغير مع الجهل بها ضعف المباشر فإن كان الحفر عدواناً ضمن الحافر لأنّه أقوى من


[1] التحرير: ج 5 ص 539.

[2] نكت النهاية: ج 3 ص 403.

[3] المبسوط: ج 7 ص 172.

[4] وسائل الشيعة: ج 13 ص 271 ب 29 من أبواب أحكام الإجارة.

[5] التحرير: ج 5 ص 545.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست