responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 235

لا إلى بدَل أو كانوا جماعة كملًا و عفوا أجمع سقط القصاص لا إلى بدل.

و لو أضاف العفو إلى وقت مثل عفوت عنك شهراً أو سنة صحّ فإنّ الاستيفاء حقّه، له تعجيله و تأخيره.

و كان له بعد ذلك القصاص بل قبله، فإنّه ليس أداءً لازماً و إنّما هو وعد بالتأخير.

و لو أضاف العفو إلى بعضه معيّناً أو مشاعاً فقال: عفوت عن نصفك أو يدك أو رجلك ففي بقاء القصاص إشكال: من أنّه كما يصحّ العفو عن جميع الحقّ يصحّ عن بعضه، و إذا صحّ سقط القصاص فيه، و سقوطه فيه يستلزمه في الجميع، و من إيقاعه على ما لا يصحّ وقوعه عليه فإنّ القصاص إمّا أن يقع على الكلّ أو يسقط عنه، و لأنّ الأصل بقاء القصاص و إنّما أسقطه في البعض. و يمكن الجمع بردّ ما قابل العفو عن قصاصه من الدية، كما يعفو بعض الأولياء دون بعض.

و يصحّ العفو من بعض الورثة مع الكمال و لا يسقط حقّ الباقين من القصاص لكن إنّما يقتصّون بعد ردّ دية نصيب من عفا من الدية على الجاني كما نطقت به الأخبار و الأصحاب، و قد مرَّ الخلاف.

و لو كان حقّ القصاص في الطرف كان للمجنيّ عليه العفو عنه في حياته، فإن مات قبل الاستيفاء و العفو فلورثته العفو لانتقال الحقّ إليهم.

و لو عفا المحجور عليه لسفه أو فلس صحّ عفوه بناءً على أنّ الواجب بالعمد أصالة هو القصاص و الدية إنّما يثبت صلحاً و ليس للصبيّ و المجنون العفو لأنّهما ليسا من أهله.

و أمّا الوليّ لهما إذا أراد أن يعفو عنه على غير المال لم يصحّ لانتفاء المصلحة و إن أراد أن يعفو على مال جاز مع المصلحة لا بدونها و احتمل في التحرير منع وليّ الطفل لما فيه من تفويت حقّه من غير حاجة [1]. و في المبسوط: أنّ له العفو مطلقاً بناءً على أنّ القصاص لا يفوّت المولّى عليه إذا كمل


[1] التحرير: ج 5 ص 496.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست