responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 236

قال: فإن كان الطفل في كفاية لم يكن له يعني للوليّ ذلك، لأنّه يفوت عنه التشفّي، و عندنا له ذلك، لأنّ له القصاص على ما قلناه إذا بلغ، فلا يبطل التشفّي. و إن كان فقيراً لا مال له، قال قوم: له العفو على مال، لأنّ المال خير من التشفّي، و قال آخرون: ليس له العفو على مال، لأنّه إذا لم يكن له مال كانت نفقته في بيت المال، قالوا: و الأوّل أصحّ، و عندنا له ذلك لما بيّنّاه [1] انتهى.

و لو كان الأصلح أخذ الدية و بذلها الجاني، ففي منع الوليّ من القصاص إن قلنا بأنّ له استيفاءه إشكال، كما في التحرير [2].

و لو قطع عضواً فقال: أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية و ما يحدث منها فاندملت فله المطالبة بالقصاص و الأرش، لأنّ غايته نقض الوصيّة و هو جائز، على أنّ المطالبة بالأرش لا يستلزم النقض، لجواز أخذه في حياته و يكون للجاني بعد موته و إن مات من السراية أو من غيرها صحّت الوصيّة. و قد مرَّ من العامّة [3] قول بأنّه لا وصيّة لقاتل عمداً، و هو قول أبي عليّ [4]. و قد مرَّ استشكاله فيه في الوصيّة. و سقط القصاص و الدية دية النفس أو الطرف من الثلث فإن لم يف بالجميع قسّط ما يفي به و كان للورثة المطالبة بالباقي من الدية و بالقصاص مع ردّ الثلث، فإنّ الجاني صار كأحد الورثة الّذين يقسّط عليهم حقّ القصاص أو الدية، و قد مرَّ أنّ أحدهم إذا عفا كان للباقي القصاص.

[المطلب الثاني في حكمه]

المطلب الثاني في حكمه إذا عفا عن القصاص إلى الدية، فإن بذلها الجاني صحّ العفو. و هل يلزمه البذل؟ الأقرب ذلك: من أنّه لا يطلّ دم المسلم و قد عفا عن القصاص فيجب بذل الدية، و وجوب حفظ النفس و حرمة إلقائها إلى التهلكة. و من أنّ الواجب أصالة بالعمد هو القصاص و الدية إنّما يجب بالتراضي، و منع وجوب حفظ النفس هنا.


[1] المبسوط: ج 7 ص 55.

[2] التحرير: ج 5 ص 496.

[3] الحاوي الكبير: ج 8 ص 191.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 6 ص 377.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست