responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 234

من أنّه مراعى، و يدّعي سقوط المطالبة بأرش إحدى الموضحتين و الأصل عدمه و في الموضحة الثالثة قول الجاني، لأنّ المجنيّ عليه يدّعي وجود الاندمال قبلها و الأصل عدمه و يدّعي عليه أرش موضحة ثالثة و الأصل البراءة. لا يقال: هذا عمل بمتناقضين، لابتناء ثبوت أرش موضحتين على تقدّم الاندمال على زوال الحاجز، و البراءة من أرش الثالثة على تأخّره. لأنّا نقول: بل إنّما يبنيان على أصل واحد، و هو الاستصحاب لثبوت ما ثبت و البراءة عمّا لم يثبت، أو لاحتمال النقيضين من غير عمل بهما.

و لو قتل من عهد كفره أو رقّه فادّعى الوليّ سبق الإسلام أو العتق قدّم قول الجاني مع اليمين لأصل البراءة و الاستصحاب.

و لو اختلفا في أصل الكفر و الرقّ احتمل تقديم قول الجاني، لأصالة البراءة و حصول الشبهة و احتمل تقديم قول الوليّ في دار الإسلام لأنّ الظاهر في دار الإسلام الإسلام و الحرّيّة و لأنّهما الأصل، لكن يعارضه ظهور الكفر في دار الكفر.

و لو داوى المجنيّ عليه الإصبع المقطوعة فتآكل الكفّ فادّعى الجاني تآكله بالدواء و المجنيّ عليه تآكله بالقطع قدّم قول الجاني مع شهادة العارفين بصيغة الجمع أو التثنية.

بأنّ هذا الدواء يأكل اللحم الحيّ و الميّت فهي تؤيّد أصل البراءة و إلّا قدّم قول المجنيّ عليه مع يمينه و إن اشتبه الحال، لأنّه هو المداوي فهو أعرف بصفته، و لأنّ الظاهر معه فإنّ العادة قاضية بأنّ الإنسان لا يتداوى بما يضرّه.

[الفصل السابع في العفو]

الفصل السابع في العفو و فيه مطلبان:

[المطلب الأوّل من يصحّ عفوه]

الأوّل من يصحّ عفوه:

الوارث للقصاص إن كان واحداً كاملًا و عفا عن القصاص

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست