نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 209
و لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه متى أمكن، لعموم الأدلّة، بذرّ كافور و نحوه، أو بأن يطرح على أجفانه قطن مبلول لئلّا يحترق الأجفان ثمّ تحمى المرآة و تقابل بالشمس ثمّ يفتح عيناه أو إحداهما و يكلّف النظر إليها حتّى يذهب النظر و تبقى الحدقة كما في خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)[1] قال في المبسوط: فإن لم يكن إذهاب الضوء إلّا بذهاب الحدقة لم يكن له القصاص فيه لأنّه استحقّ الضوء، فلا يجوز أن يأخذ معه عضو آخر [2] و كذا في الخلاف [3].
و تؤخذ العين الصحيحة قصاصاً بالحولاء[4]و العمشاء، لأنّ الحول إعوجاج و العمش خلل في الأجفان فإنّه سيلان الدمع غالباً و عين الأخفش: و هو الّذي ليس بحادّ البصر و لا يرى من بعد أو الّذي يبصر بالليل دون النهار، و في يوم غيم دون صحو، أو الفاسد الأجفان، أو الصغير العين لأنّه تفاوت في قدر المنفعة و على الأخير في المقدار، و لا يمنع شيء من ذلك القصاص و إلّا لم يثبت غالباً أو أصلًا، لأنّ التساوي في القدر أو المنفعة بين أعضاء الناس مفقود أو عزيز جدّاً.
و الأعشى: و هو الّذي لا يبصر ليلًا، و الأجهر: و هو الّذي لا يبصر نهاراً، لسلامة البصر منهما و إنّما التفاوت في النفع كالأخفش و يثبت القصاص في الأجفان لعموم و الجروح قصاص و لكن لو خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ففي القصاص إشكال من تبعيّتها للأجفان كالنابت على الأيدي من الشعور فيقتصّ، كما يقتصّ من اليد الشعراء لغيرها، و كما يقتصّ للمرأة من الرجل نفساً و طرفاً، و من أنّ لها وحدها دية فهي كعضو برأسه، و سيأتي الكلام في أنّ فيها الدية أو
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 129 ب 11 من أبواب قصاص الطرف ح 1.