responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 208

و لو قلعها ذو عينين اقتصّ له بعين واحدة لا بكليهما و إن كانت واحدة الأعور بمنزلة الثنتين و في الردّ لنصف دية النفس على المجنيّ عليه إن كان العور خلقة أو بآفة قولان فالردّ خيرة النهاية [1] و المبسوط [2] و الجامع [3] و الوسيلة [4].

و نفى عنه البأس في المختلف [5] لخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت إن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفو عن عين صاحبه [6] و خبر عبد اللّٰه بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) نحواً من ذلك، و في آخره، لأنّ له الدية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص [7] و لأنّ دية عين الأعور خلقة دية النفس فلا يؤخذ عوضاً عمّا قيمته النصف إلّا بعد ردّ التفاوت.

و العدم خيرة المقنعة [8] و السرائر [9] و الشرائع [10] و التحرير [11] للأصل، و عموم العين بالعين.

و قال أبو عليّ بثالث هو التخيير بين قلع عين الجاني و ردّ خمسمائة دينار عليه و قلع إحداهما و أخذ خمسمائة [12]. و هو غريب، فإنّ العينين إمّا أن تساويا عينه فلا ردّ و إلّا فلا قلع.

و لو قلع عيناً عمياء قائمة فلا قصاص لها من عين صحيحة اتّفاقاً لنقصها، و عليه ثلث ديتها وفاقاً للأكثر، و قيل: الربع [13] و سيأتي الكلام فيها.


[1] النهاية: ج 3 ص 433.

[2] المبسوط: ج 7 ص 146.

[3] الجامع للشرائع: ص 592.

[4] الوسيلة: ص 447.

[5] مختلف الشيعة: ج 9 ص 365.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 252 ب 27 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 19 ص 253 ب 27 من أبواب ديات الأعضاء ح 4.

[8] المقنعة: ص 759.

[9] السرائر: ج 3 ص 381.

[10] شرائع الإسلام: ج 4 ص 262.

[11] التحرير: ج 5 ص 511.

[12] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 449.

[13] المقنعة: ص 760.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست