responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 210

الأرش و في أنّ فيها شيئاً إن كانت مع الأجفان أو لا فإن أوجبناه أي القصاص رجع الجاني بالتفاوت إن قلنا به من دية أو أرش تحرّزاً عن الظلم.

و يثبت القصاص في الأهداب وحدها و الأجفان وحدها و فيهما معاً إذا اجتمعتا و في شعر الرأس و اللحية و الحاجبين لعموم قوله تعالى: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [1] و قوله: «فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ» [2] على إشكال ينشأ: من أنّه إن لم يفسد المنبت فالشعر يعود فلا قصاص.

و إن أفسده فالجناية على البشرة و الشعر تابع فإن كان إفساده بما يمكن الاقتصاص له اقتصّ، و هو قصاص البشرة لا الشعر، و إلّا تعيّنت دية الشعر على التفصيل الآتي، و أرش البشرة إن جرحت، و الإشكال جارٍ في الأهداب و إن لم يشملها ظاهر العبارة. و قطع في التحرير بالقصاص في الجميع [3] إلّا الأهداب فلم يتعرّض لها. و قطع ابن حمزة بأن لا قصاص في شعر الرأس.

فإن نبت الشعر فلا قصاص و ثبت الأرش [4]. و هو واضح إن خيف مع القصاص أن لا ينبت، و أمّا بدونه فلا بعد فيه.

و يثبت في الاذن القصاص بالنصّ [5] و الإجماع و يستوي اذن الصغير و الكبير و الصغيرة و الكبيرة كسائر الأعضاء و الصحيحة و المثقوبة فإنّ الثقب فيها يعدّ جمالًا لا نقصاً، نعم لو كان بحيث صار نقصاً فكالخرم.

و الصمّاء و السامعة فإنّ ذلك تفاوت في الصماخ أو ما وراءه إلّا في الاذن.

و لا يؤخذ كلّ الصحيحة بالمخرومة أي المشقوقة وفاقاً للوسيلة [6] لأنّه ظلم بل يقتصّ منها إلى حدّ الخرم من الاخرى.


[1] البقرة: 194.

[2] النحل: 126.

[3] التحرير: ج 5 ص 512.

[4] الوسيلة: ص 444.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 139 ب 23 من أبواب قصاص الطرف.

[6] الوسيلة: ص 446.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست