responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 198

و منها إشكال: من الاستصحاب، و أصل البراءة، و استحالة تخلّف الذاتي، مع أنّ مناط الأصليّة في الحقيقة هو الخلق على وفق طبيعة النوع و مناط الزيادة خلافه، فهما ذاتيّتان لليدين فلا يتخلّفان، و من أنّ البطش لمّا كان علّة الأصالة فلمّا وجد في الآخر ترتّب عليه، و هو ممنوع بل إنّما هو علامة لها، و العلامات غير موجبة، مع أنّ العلامة هي البطش أوّل الخلقة لا للطارئ. و يأتي نحو ذلك من الكلام إذا صارت الاخرى باطشة مع وجود الاولى، فيقال: هل يلتبس حينئذٍ الأصليّة بالزائدة؟ و كذا إذا كانت الاولى موجودة و انقلبت الحال فصارت الباطشة معطّلة و الاخرى باطشة، فهل انقلبت الأصليّة زائدة و بالعكس، أو التبست الأصليّة بالزائدة أو لا شيء من ذلك؟

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام لو قطع إصبعاً مثلًا فسرت إلى الكفّ فسقطت و اندملت الجراحة ثبت له القصاص في الكفّ لأنّ سراية الجناية عمداً كالجناية عمداً، خلافاً لموضع من المبسوط [1] فأثبت في السراية الدية دون القصاص، و لأبي حنيفة [2] فلا يرى للسراية حكماً.

و هل له اختياريّة القصاص في الإصبع و أخذ دية الباقي؟ و إن لم يرض بها الجاني الأقرب المنع، لإمكان القصاص فيهما مع تعمّد الجناية عليهما لما عرفت فلا تثبت الدية إلّا بالتراضي. و يحتمل الجواز، لتغاير المحلّ، و كون الجناية بالسراية بمنزلة التسبيب.

و لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص لوضوح المفصل فلا تغرير في القصاص و لو قطع معها بعض الذراع اقتصّ منه في اليد أي الكفّ من الكوع و له الحكومة في الزائد دون القصاص، لعدم المفصل،


[1] المبسوط: ج 7 ص 80.

[2] الحاوي الكبير: ج 12 ص 175.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست