responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 197

دون الاخرى إلّا لمثلها من الزائدة.

و لو لم تتميّزا بوجه من الوجوه فقطعهما إنسان اقتصّ منه، و كان عليه أرش الزائدة من الحكومة أو ثلث دية الأصليّة على الخلاف الآتي و لا قصاص عليه لو قطع إحداهما لاحتمال الزيادة، و كذا إن كان للقاطع أيضاً زيادة مثل زيادته امتازت عن الأصل أم لا، لاحتمال المقطوعة الأصالة و الزيادة، و كذا إن امتازت الزائدة من المجنيّ عليه و لم يتميّز من الجاني.

و عليه على كلّ نصف دية كفّ أصليّة و نصف حكومة أو نصف ثلث دية كفّ، لتكافؤ الاحتمالين كجنين قتله رجله بعد ولوج الروح و لم يعلم أ ذكر هو أو انثى، و لأنّ الكفّين لو قطعتا كان على الجاني دية كفّ و ثلثها، فعند الاشتباه يقسّط المجموع عليهما و يؤخذ النصف و هو ثلثا دية كفّ. و يحتمل أن لا يكون عليه إلّا أرش الزائدة لأصل البراءة.

و كذا لو قطع منهما إصبعاً لزمه نصف دية إصبع و نصف حكومة لتكافؤ الاحتمالين على ما تقدّم من الاحتمالات في إصبع من الستّ، أي على أنّ فيها الاحتمالات المتقدّمة، أحدها: ما ذكر، و الآخر: أن ليس عليه إلّا نصف حكومة، و الآخر: أنّ عليه سدس مجموع دية الأصابع الخمس الأصليّة و خمس أرش الأصابع الزائدة.

فلو قطع ذو اليدين أصليّة و زائدة بلا امتياز يداً أصليّة احتمل القصاص من إحدى يديه لأنّها إمّا أصليّة أو زائدة فلم يعاقب إلّا بمثل ما عاقب أو دونه، و احتمل عدمه لعدم جواز أخذ الزائدة قصاصاً عن الأصليّة مع وجود الأصليّة فيجب الاجتناب عنهما من باب المقدّمة.

و لو كان له يدان أصليّة و زائدة متمايزتان يبطش إحداهما خاصّة و قطع الباطشة قاطع اقتصّ منه، فإن صارت الاخرى بعد قطع الاولى باطشة ففي إلحاقها بالأصليّة في الأحكام من قدر الدية و القصاص لها

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست